يتمتع بعذر معف من العقوبة ، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفصول 203 إلى ،205 الأشخاص الذين انخرطوا في العصابات المسلحة من غير أن يباشروا فيها قيادة ما ولم يتولوا فيها أي وظيفة معينة ، وعلاوة على ذلك فإنهم انسحبوا منها عند أول إنذار يصدر من السلطات المدنية أو العسكرية ، أو انسحبوا بعد ذلك ولكن قبض عليهم خارج أماكن التجمع الثوري ، دون أن يحملوا سلاحا ودون أن يبدوا مقاومة . 65
المادة 213
القانون الجنائي
