المادة 213

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يتمتع بعذر معف من العقوبة ، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفصول 203 إلى ،205 الأشخاص الذين انخرطوا في العصابات المسلحة من غير أن يباشروا فيها قيادة ما ولم يتولوا فيها أي وظيفة معينة ، وعلاوة على ذلك فإنهم انسحبوا منها عند أول إنذار يصدر من السلطات المدنية أو العسكرية ، أو انسحبوا بعد ذلك ولكن قبض عليهم خارج أماكن التجمع الثوري ، دون أن يحملوا سلاحا ودون أن يبدوا مقاومة . 65