في الحالة المشار إليها في الفصل السابق ، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة علاوة على ذلك ، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تتجاوز عشر سنوات
المادة 210
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في الحالة المشار إليها في الفصل السابق ، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة علاوة على ذلك ، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تتجاوز عشر سنوات