كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي ، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان ، في مكان عمومي ، دون عذر شرعي ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما
المادة 222
القانون الجنائي
القانون الجنائي
كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي ، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان ، في مكان عمومي ، دون عذر شرعي ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما