المادة 222

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي ، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان ، في مكان عمومي ، دون عذر شرعي ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما