المادة 223

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما ، أو خرب ذلك أو لوثه ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . الفرع الثالث : شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب 46 (الفصول )232 – 224