من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما ، أو خرب ذلك أو لوثه ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . الفرع الثالث : شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب 46 (الفصول )232 – 224
المادة 223
القانون الجنائي
