من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات ، أو الحفلات الدينية ، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
المادة 221
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات ، أو الحفلات الدينية ، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم