المادة 227

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

كل موظف عمومي ، أو أحد رجال القوة العمومية ، أو مفوضي السلطة العامة المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية ، يرفض أو يهمل الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروع ، سواء في الأمكنة أو المحلات المخصصة للاعتقال ، أو في أي مكان آخر ولم يقدم دليلا على أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية ، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية