كل موظف عمومي ، أو أحد رجال القوة العمومية ، أو مفوضي السلطة العامة المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية ، يرفض أو يهمل الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروع ، سواء في الأمكنة أو المحلات المخصصة للاعتقال ، أو في أي مكان آخر ولم يقدم دليلا على أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية ، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية
المادة 227
القانون الجنائي
