كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين ، تسلم معتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك ، طبقا للفصل 653 من المسطرة الجنائية ، أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته ، طبقا لأحكام الفصول 660 إلى 662 من المسطرة الجنائية ، وذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنع الاتصال بالمعتقل ، أو رفض تقديم سجلاته إلى من لهم الحق في الاطلاع عليها ، يعد مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
المادة 228
القانون الجنائي
