المادة 229

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

كل عضو في الهيئة القضائية ، أو أحد ضباط الشرطة القضائية ، في غير حالات التلبس ، يثير متابعة أو يصدر أو يوقع أمرا من أوامر التحقيق أو حكما ، أو يعطي أمرا بإجراء احتياطي ضد شخص يتمتع بحصانة قضائية ، وذلك قبل أن يحصل على رفع تلك الحصانة بالطرق القانونية ، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية . - 47 حلت المادة 608 من القانون رقم 22.01 محل الفصل 653 المشار إليه أعلاه . و المواد 616 و 620 و 621 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر ، محل الفصول المشار إليها في الفصل أعلاه . 74