كل قاض أو موظف عمومي ، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة العامة أو القوة العمومية يدخل ، بهذه الصفة ، مسكن أحد الأفراد ، رغم عدم رضائه ، في غير الأحوال التي قررها القانون ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . وتطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 225 على الجريمة المنصوص عليها في هذا الفصل
المادة 230
القانون الجنائي
