القانون الجنائي

1-59-4131962Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018714 مادة
المادة 232

كل موظف عمومي ، أو أحد أعوان الحكومة أو المستخدمين في إدارة البريد أو وكلائها يفتح أو يختلس أو يبدد رسائل عهد بها إلى مصلحة البريد ، أو يسهل فتحها أو اختلاسها أو تبديدها ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم . ويعاقب بنفس العقوبة كل مستخدم أو وكيل لإدارة البرق إذا اختلس أو بدد برقية أو أذاع محت…

المادة 233

إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفة للقانون ، إما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة ، وإما بواسطة رسل أو مراسلات ، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر . ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل ،40 وبالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز عشر سنين

المادة 234

إذا حصل اتفاق ، بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفصل السابق ، على إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة ، فإن الجناة يعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات . فإذا كان الاتفاق على هذه الإجراءات حصل بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها فإن المحرضين على ذلك يعاقبون بالسجن من خمس إلى عشر سنوات . أما الجناة الآخرون فيعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات

المادة 235

في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفق عليها بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها قد قصد منها أو نتج عنها مساس بالأمن الداخلي للدولة ، فإن المحرضين يعاقبون بالإعدام ، أما غيرهم من الجناة فيعاقبون بالسجن المؤبد

المادة 236

رجال القضاء والموظفون العموميون الذين يقررون ، بناء على تفاهم بينهم ، تقديم استقالتهم بقصد منع أو توقيف سير العدالة أو سير مصلحة عامة ، يعاقبون بالتجريد من الحقوق الوطنية . 78 الفرع :2 في تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها وفي إنكار العدالة (الفصول )240 – 237

المادة 237

يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل من ارتكب من رجال القضاء أو ضباط الشرطة أحد الأفعال الآتية : - 1 التدخل في أعمال السلطة التشريعية ، وذلك إما بإصدار نظم تشتمل على نصوص تشريعية ، وإما بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر . - 2 التدخل في المسائل المخولة للسلطات الإدارية ، وذلك إما بإصدار نظم متعلقة بهذه المسائل ، وإما بمنع تنفيذ أوامر الإدارة

المادة 238

يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو حاكم إداري تدخل إما في عمل من أعمال السلطة التشريعية ، وذلك بإصدار نظم تتضمن نصوصا تشريعية ، أو بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر ، وإما في عمل من أعمال السلطة القضائية بإصدار أمر أو نهي إلى المحاكم

المادة 239

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من خمسين إلى خمسمائة درهم كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو أي حاكم إداري آخر فصل في مسألة من اختصاص المحاكم ، وذلك في غير الحالات التي ينص عليها القانون ، ورغم معارضة الخصوم أو أحدهم

المادة 240

كل قاض أو موظف عمومي ، له اختصاصات قضائية ، امتنع من الفصل بين الخصوم لأي سبب كان ، ولو تعلل بسكوت القانون أو غموضه ، وصمم على الامتناع ، بعد الطلب القانوني الذي قدم إليه ورغم الأمر الصادر إليه من رؤسائه ، يمكن أن يتابع ويحكم عليه بغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم على الأكثر ، وبالحرمان من تولي الوظائف العمومية من سنة إلى عشر سنوات . 79 الفرع الثالث : في الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون (الفصول )247 – 241

المادة 241

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها . فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم ، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات ، وبغرامة من ألفين إلى خمسين ألف درهم

المادة 242

كل قاض أو موظف عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو منقولات أؤتمن عليها بصفته تلك ، أو وجهت إليه بسبب وظيفته ، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد الإضرار ، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات . الفصل 242 مكرر 51 كل إهمال خطير صادر عن قاض أو موظف عمومي ، نتج عنه ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 241 و ،242 من طرف الغ…

المادة 243

يعد مرتكبا للغدر ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم ، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق ، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة . تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم

المادة 244

يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق ، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات . وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون ، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان ، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة؛ أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك

المادة 245

كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه ، كليا أو جزئيا ، أثناء ارتكابه الفعل ، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره ، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم . وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل على فائدة ما ف…

المادة 246

تطبق أحكام الفصل السابق على الموظف العمومي خلال خمس سنوات بعد انتهاء وظيفته ، أيا كانت كيفية هذا الانتهاء ، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون قد حصل فيها على الفائدة عن طريق الميراث

المادة 247

في حالة الحكم بعقوبة جنحية فقط ، طبقا لفصول هذا الفرع ، فإن مرتكب الجريمة يمكن علاوة على ذلك ، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر ويجوز أن يحكم عليه أيضا بالحرمان من تولى الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تزيد على عشر سنوات . في حالة الحكم بعقوب…

المادة 248

يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل : - 1 القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل ، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع…

المادة 249

يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم؛ كل عامل أو مستخدم أو موكل بأجر أو بمقابل ، من أي نوع كان طلب أو قبل عرضا أو وعدا ، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو عمولة أو خصما أو مكافأة ، مباشرة أو عن طريق وسيط ، دون موافقة مخدومه ودون علمه ، وذلك من أجل القيام بعمل أو ا…

المادة 250

يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم ، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا ، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى ، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه ، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السل…

المادة 251

من استعمل عنفا أو تهديدا ، أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو على مزية أو فائدة مما أشير إليه في الفصول 243 إلى ،250 وكذلك من استجاب لطلب رشوة ولو بدون أي اقتراح من جانبه ، يعاقب بنفس العقوبات المقررة في تلك الفصول ، سواء أكان للإكراه أو للرشوة نتيجة أم لا

المادة 252

إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون ، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ

المادة 253

إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم ، فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة

المادة 254

كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف ممالأة له ، أو تحيز ضده عداوة له ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم

المادة 255

لا يجوز مطلقا أن ترد إلى الراشي الأشياء التي قدمها ولا قيمتها ، بل يجب أن يحكم بمصادرتها وتمليكها لخزينة الدولة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 256-1 أسفله . تمتد المصادرة إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 248 و 249 و 250 من هذا القانون ، من يد أي شخص كان وأياً كان المستفيد منه

المادة 256

في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة ، طبقا لأحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط ، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر ، كما يجوز أن يحكم عليه بالحرمان من مزاولة الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تزيد عن عشر سنوات . – 57 نفس الإحالة المشار إليها في الفصل 248 من هذا القانون

المادة 256-1

لا يمكن متابعة الراشي بالمعنى الوارد في الفصل 251 من هذا القانون الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة ، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه إذا كان الموظف هو الذي طلبها . يتمتع بعذر معف من العقاب الراشي بالمعنى الوارد أعلاه ، الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة إذا أثبت أن الموظف هو الذي طلبها وأنه كان مضطرا لدفعها

المادة 256-2

يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة . الفرع :5 الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام (الفصول )260 – 257

المادة 257

كل قاض أو موظف عمومي يكلف أو يأمر أو يحمل غيره على أن يكلف أو يأمر باستعمال القوة العمومية أو تدخلها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل جباية مقررة بوجه قانوني أو ضد تنفيذ إما أوامر أو قرارات قضائية وإما أي أمر آخر صادر من سلطة شرعية ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات . ويجوز ، علاوة على ذلك ، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو…

المادة 258

إذا أثبت القاضي أو الموظف العمومي أنه تصرف بناء على أمر من رؤسائه ، في نطاق اختصاصاتهم التي يجب عليه طاعتهم فيها ، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب؛ وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده . – 59 تم تعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي بمقتضى المادة الفريد…

المادة 259

إذا كان الأمر أو التكليف سببا مباشرا في فعل يعد جناية في القانون ، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الشطط في استعمال السلطة

المادة 260

كل قائد أو ضابط أو ضابط صف من القوة العمومية رفض أو امتنع عن استخدام القوة الموجودة تحت إمرته ، بعد أن صدر له تكليف من السلطة المدنية بوجه قانوني يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر . الفرع :6 في مزاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد زوال الحق في مباشرتها (الفصلان 261 و )262

المادة 261

كل قاض أو موظف عمومي يلزمه القانون بأداء يمين مهنية بدأ في مزاولة مهامه قبل أداء تلك اليمين ، في غير حالة الضرورة ، يعاقب بالغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

المادة 262

كل قاض أو موظف عمومي فصل أو عزل أو أوقف عن مزاولة وظيفته أو حرم من توليها ، وأخطر بوجه رسمي بالقرار الصادر بذلك ، ثم استمر في مباشرة أعمال وظيفته ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم . ويعاقب بنفس العقوبات الموظفون العموميون المنتخبون أو المؤقتون ، إذا استمروا في مباشرة مهامهم بعد زوال الصفة التي خو…

المادة 263

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم ، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها ، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها ، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام…

المادة 264

يعتبر إهانة ، ويعاقب بهذه الصفة ، قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها

المادة 265

إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل .263 الجنائي ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.68 بتاريخ 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر )2008 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 3( 1429 نوفمبر ،)2008 ص .4018 87

المادة 266

يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على : - 1 الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية ، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء ، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما . - 2 الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية ، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية ، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله

المادة 267

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها . وإذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو الترصد ، أو ارتكب ضد أحد من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلس…

المادة 267-1

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10 .000 إلى 100 .000 درهم كل من أهان بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 263 أعلاه ، أو بأي وسيلة أخرى ، علم المملكة ورموزها كما هو منصوص عليها في الفصل 267 -4 أدناه . وإذا ارتكبت الإهانة خلال اجتماع أو تجمع ، فإن العقوبة تكون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم

المادة 267-2

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية

المادة 267-3

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل استعمال لعلم المملكة في أية علامة مسجلة أو غير مسجلة دون ترخيص من الإدارة وكذا حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها بهدف تجاري أو صناعي ، أو عرضها للبيع أو بيعها إذا كانت تحمل كعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية صورة تمثل علم المملكة دون أن يكون استعمالها مرخصا به . في حالة العود ، يرفع مبلغ…

المادة 267-4

لتطبيق أحكام هذا الفرع ، يراد بعلم المملكة ورموزها ما يلي : - شعار المملكة المنصوص عليه في الفصل 7 من الدستور؛ 63 - لواء المملكة والنشيد الوطني كما هما محددان بظهير شريف؛ 64 - 63 يقابله الفصل 4 من الدستور الجديد ، ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 29( 1432 يوليو )2011 بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتار…

المادة 267-5

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة . ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة…

المادة 268

من هدم أو امتهن أو لوث المقابر ، بأية وسيلة كانت ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . لمستطيل اللواء . ويمثل عرض كل فرع من فروع النجم 1/20 من طوله . الجريدة الرسمية عدد 5378 بتاريخ 13 ذو القعدة 15( 1426 ديسمبر ،)2005 ص .3379 - 65 تنص المادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.00.284 بتاريخ 19 من رجب 17(…

المادة 269

من ارتكب عملا من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب للموتى في مقبرة أو في أي مكان آخر للدفن ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما

المادة 270

من انتهك قبرا أو دفن جثة أو استخرجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

المادة 271

من لوث جثة أو مثل بها أو ارتكب عليها عملا من الأعمال الوحشية أو البذيئة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

المادة 272

من أخفى جثة أو ضيعها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . فإذا كانت الجثة لشخص مجنى عليه في جريمة قتل أو مات نتيجة ضرب أو جرح ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم . الفرع :3 في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة (الفصول )277 – 273

المادة 273

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من كسر ، عن علم ، الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة ، أو حاول كسرها . فإذا كان كسر الختم أو نزعه أو محاولة ذلك قد ارتكب من طرف الحارس ، أو ارتكب باستعمال العنف ضد الأشخاص ، أو بقصد انتزاع أو إتلاف أدلة أو رسائل 68 إثبات متعلقة بإجراءات جنائية ، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس

المادة 274

كل سرقة ترتكب بكسر الأختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة ارتكبت بالكسر ، طبقا للشروط المقررة في الفصل .510 - 68 وردت في الجريدة الرسمية عبارة "رسائل" ويبدو أن الأمر مجرد خطأ مادي ، فالمقصود هو عبارة "وسائل" . 91