النص متوفر بالفرنسية فقط.
قانون محاربة العنف ضد النساء
تغيـر وتتمـم علـى النحـو التالـي �أحـكام الفصـول 404 و 431 و 446 و 481 و 1- 503 مـن مجموعـة القانـون الجنائـي المصـادق عليهـا بالظهيـر الشـريف رقـم 1.59.413 بتاريـخ 28 مـن جمـادى ال�آخـرة 26( 1382 نوفمبـر )1962 كمـا وقـع تغييـره وتتميمـه؛ «الفصــل - :404 يعاقــب كل .............................. العنــف �أو ال إ�يـذاء ضـد امـر�أ…
يغيـر علـى النحـو التالـي عنـوان الفـرع السـابع مـن البـاب الثامـن مـن الكتـاب الثالـث مـن مجموعـة القانـون الجنائـي المشـار �إليهـا �أعـلاه : الفرع « :7 في الاستغلال الجنسي وفي �إفساد الشباب»
تتمـم علـى النحـو التالـي �أحـكام الفصليـن 61 و 407 مـن مجموعـة القانـون الجنائـي المشـار �إليهـا �أعـلاه : «الفصل – :61 التدابير الوقائية الشخصية هي : .1 ال إ�قصاء؛ ...................................... .9 سقوط الحق في الولاية الشرعية على ال�أبناء؛ .10 منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛ � .11 إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي مل…
تتمم على النحو التالي �أحكام مجموعة القانون الجنائي المشار �إليها �أعلاه بالفصول 1 88- و 88-2 و 88-3 و 323-1 و 323-2 و 429-1 و 436-1 و 444-1 و 444-2 و 447-1 و 447- 2 و 447- 3 و 480- 1 و 481- 1 و 503- 1- 1 و 503- 1- 2 و 503- 2- 1 و :526- 1 «الفصـل - :1-88 فـي حالـة ال إ�دانـة مـن �أجـل جرائـم التحـرش �أو الاعتـداء �أو الاسـتغلال…
تغير وتتمم على النحو التالي �أحكام المادة 302 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصــادر بتنفيذه الظهير الشريــف رقم 1.02.255 بتاريـــخ 25 من رجـب � 3( 1423 أكتوبر )2002 كما وقع تغييره وتتميمه : «المادة � :302 إذا اعتبرت المحكمة �أن ................ الجلسة سرية . �إذا تعلـق ال�أمـر بقضيـة عنـف �أو اعتـداء جنسـي ضـد…
تتمـم علـى النحـو التالـي �أحـكام المـادة 7 مـن القانـون رقـم 22.01 المتعلـق بالمسـطرة الجنائيـة المشـار �إليـه �أعـلاه : «المادة :7 يرجع الحق في �إقامة .................... الجريمة مباشرة . يمكن للجمعيات المعلن ...................... في قانونها ال�أساسي . غيـر �أنـه ، بالنسـبة للجمعيـات المذكـورة والتـي تعنـى بقضايـا مناهضـة ال…
تتمــم علــى النحــو التالــي �أحــكام القانــون رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة المشــار �إليــه �أعــلاه بالمــادة :82- 5- 2 «المـادة - :82- 5- 2 عـلاوة علـى التدابيـر المنصـوص عليهـا فـي المادتيـن 82-4 و � 82-5 أعـلاه ، تتخـذ فـي قضايـا العنـف ضـد النسـاء ، فـورا ، تدابيـر الحمايـة التاليـة : ▪▪�إرجــاع المحضــون…
تحــدث ، للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ، خلايــا ولجــان مشــتركة بيــن القطاعــات وفقــا للمنصــوص عليــه فــي هــذا البــاب
تحـدث خلايـا التكفـل بالنسـاء ضحايـا العنـف بالمحاكـم الابتدائيـة ومحاكـم الاســتئناف وبالمصالــح المركزيــة واللاممركــزة للقطاعــات المكلفــة بالعــدل وبالصحـة وبالشـباب وبالمـر�أة ، وكـذا للمديريـة العامـة لل�أمـن الوطنـي والقيـادة العليـا للـدرك الملكـي . تتولـى هـذه الخلايـا مهـام الاسـتقبال والاسـتماع والدعـم والتوجيـه وال…
يسـتفيد ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة مـن حقهـم فـي التربيـة والتعليـم والتكويـن بجميـع �أسـلاكه ، بمـا فـي ذلـك حريـة اختيـار التخصصـات التـي تناسـبهم ، والتـي يرغبـون فـي متابعـة دراسـتهم بهـا . ولا يمكـن �أن تشـكل ال إ�عاقـة مانعـا مـن الاسـتفادة مـن هـذا الحـق �أو سـببا للحـد مـن ممارسـته . ول�أجل ذلك يستفيدون من : ▪حقهــم فـ…
تناط باللجنة الوطنية المهام التالية : ▪▪ضمــان التواصــل والتنســيق وطنيــا بيــن تدخــلات القطاعــات الحكوميــة وال إ�دارات المركزيــة المعنيــة بموضــوع العنــف ضــد النســاء؛ ▪▪�إبـداء الـر�أي فـي مخططـات عمـل اللجـن الجهويـة والمحليـة ، المشـار �إليهـا فـي المـواد 13 و 15 بعـده ، وتتبـع تنفيذهـا؛ ▪▪تلقي تقارير اللجن الجهوية…
تحـدث لجـان جهويـة لـدى ال�أكاديميـات الجهويـة للتربيـة والتكويـن المحدثـة بالقانـون رقـم ،07.00 تكلـف بدراسـة ملفـات ال�أطفـال فـي وضعيـة �إعاقـة فـي سـن التمـدرس بمؤسسـات التعليـم والتكويـن وتوجيههـم �أو �إعـادة توجيههـم عنـد الاقتضـاء ، وتتبـع مسـار تمدرسـهم وتكوينهـم . يحدد ت�أليف هذه اللجان وكيفيات سيرها بنص تنظيمي . 34 الق…
تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية : ▪▪�إعداد خطط عمل جهوية في �إطار الاختصاصات الموكولة لها؛ ▪▪ضمــان التواصــل والتنســيق بيــن الســلطة القضائيــة وباقــي القطاعــات وال إ�دارات المعنيـة بقضايـا التكفـل بالنسـاء ضحايـا العنـف علـى المسـتوى الجهــوي؛ ▪▪التواصــل والتنســيق مــع جمعيــات المجتمــع ال…
تحــدد بنــص تنظيمــي النســبة المئويــة مــن مناصــب الشــغل التــي يمكــن تخصيصهــا ســنويا لفائــدة ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة بالقطــاع العــام . كمــا تحــدد ، فــي �إطــار تعاقــدي بيــن الدولــة ومقــاولات القطــاع الخــاص ، النســبة المئويــة مــن مناصــب الشــغل بهــذا القطــاع
يتعيـن علـى كل جهـة مشـغلة لشـخص �أصيـب ب إ�عاقـة ، تمنعـه مـن الاسـتمرار فـي مزاولـة عملـه المعتـاد ، تكليفـه بعمـل �آخـر يناسـب وضعيتـه �إذا رغـب فـي ذلـك � ، إلا �إذا تعـذر ذلـك ، دون �أن يؤثـر هـذا التكليـف علـى وضعيتـه النظاميـة . ويتعيـن علـى الجهـة المشـغلة اتخـاذ مـا تـراه مناسـبا مـن تدابيـر ل إ�عـادة ت�أهيـل المعنـي با…
تتخــذ الســلطات العموميــة كل التدابيــر وال إ�جــراءات اللازمــة للوقايــة مــن العنـف ضـد النسـاء ، ومـن �أجـل ذلـك تسـهر السـلطات العموميـة علـى �إعـداد وتنفيـذ سياسـات وبرامـج تهـدف �إلـى التحسـيس بمخاطـر العنـف ضـد المـر�أة وتصحيـح صورتهـا فـي المجتمـع ، والعمـل علـى �إذكاء الوعـي بحقوقهـا . الباب السادس : دخول حيز التنفيذ
يدخـل هـذا القانـون حيـز التنفيـذ بعـد سـتة �أشـهر مـن تاريـخ نشـره بالجريـدة الرسـمية . 24 قانون محاربة العنف ضد النساء ظهير شريف رقم 1.16.52 صادر في 19 من رجب 27( 1437 أ�بريل )2016 بتنفيذ القانون ال إ�طار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة والنهوض بها الحمد لله وحده الطابع الشريف بداخله (محمد بن الحسن بن مح…
