قانون محاربة العنف ضد النساء

103-132018Loi n° 103-13 · BO 668818 مادة
المادة 1

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 2

تغيـر وتتمـم علـى النحـو التالـي �أحـكام الفصـول 404 و 431 و 446 و 481 و 1- 503 مـن مجموعـة القانـون الجنائـي المصـادق عليهـا بالظهيـر الشـريف رقـم 1.59.413 بتاريـخ 28 مـن جمـادى ال�آخـرة 26( 1382 نوفمبـر )1962 كمـا وقـع تغييـره وتتميمـه؛ «الفصــل - :404 يعاقــب كل .............................. العنــف �أو ال إ�يـذاء ضـد امـر�أ…

المادة 3

يغيـر علـى النحـو التالـي عنـوان الفـرع السـابع مـن البـاب الثامـن مـن الكتـاب الثالـث مـن مجموعـة القانـون الجنائـي المشـار �إليهـا �أعـلاه : الفرع « :7 في الاستغلال الجنسي وفي �إفساد الشباب»

المادة 4

تتمـم علـى النحـو التالـي �أحـكام الفصليـن 61 و 407 مـن مجموعـة القانـون الجنائـي المشـار �إليهـا �أعـلاه : «الفصل – :61 التدابير الوقائية الشخصية هي : .1 ال إ�قصاء؛ ...................................... .9 سقوط الحق في الولاية الشرعية على ال�أبناء؛ .10 منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛ � .11 إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي مل…

المادة 5

تتمم على النحو التالي �أحكام مجموعة القانون الجنائي المشار �إليها �أعلاه بالفصول 1 88- و 88-2 و 88-3 و 323-1 و 323-2 و 429-1 و 436-1 و 444-1 و 444-2 و 447-1 و 447- 2 و 447- 3 و 480- 1 و 481- 1 و 503- 1- 1 و 503- 1- 2 و 503- 2- 1 و :526- 1 «الفصـل - :1-88 فـي حالـة ال إ�دانـة مـن �أجـل جرائـم التحـرش �أو الاعتـداء �أو الاسـتغلال…

المادة 6

تغير وتتمم على النحو التالي �أحكام المادة 302 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصــادر بتنفيذه الظهير الشريــف رقم 1.02.255 بتاريـــخ 25 من رجـب � 3( 1423 أكتوبر )2002 كما وقع تغييره وتتميمه : «المادة � :302 إذا اعتبرت المحكمة �أن ................ الجلسة سرية . �إذا تعلـق ال�أمـر بقضيـة عنـف �أو اعتـداء جنسـي ضـد…

المادة 7

تتمـم علـى النحـو التالـي �أحـكام المـادة 7 مـن القانـون رقـم 22.01 المتعلـق بالمسـطرة الجنائيـة المشـار �إليـه �أعـلاه : «المادة :7 يرجع الحق في �إقامة .................... الجريمة مباشرة . يمكن للجمعيات المعلن ...................... في قانونها ال�أساسي . غيـر �أنـه ، بالنسـبة للجمعيـات المذكـورة والتـي تعنـى بقضايـا مناهضـة ال…

المادة 8

تتمــم علــى النحــو التالــي �أحــكام القانــون رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة المشــار �إليــه �أعــلاه بالمــادة :82- 5- 2 «المـادة - :82- 5- 2 عـلاوة علـى التدابيـر المنصـوص عليهـا فـي المادتيـن 82-4 و � 82-5 أعـلاه ، تتخـذ فـي قضايـا العنـف ضـد النسـاء ، فـورا ، تدابيـر الحمايـة التاليـة : ▪▪�إرجــاع المحضــون…

المادة 9

تحــدث ، للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ، خلايــا ولجــان مشــتركة بيــن القطاعــات وفقــا للمنصــوص عليــه فــي هــذا البــاب

المادة 10

تحـدث خلايـا التكفـل بالنسـاء ضحايـا العنـف بالمحاكـم الابتدائيـة ومحاكـم الاســتئناف وبالمصالــح المركزيــة واللاممركــزة للقطاعــات المكلفــة بالعــدل وبالصحـة وبالشـباب وبالمـر�أة ، وكـذا للمديريـة العامـة لل�أمـن الوطنـي والقيـادة العليـا للـدرك الملكـي . تتولـى هـذه الخلايـا مهـام الاسـتقبال والاسـتماع والدعـم والتوجيـه وال…

المادة 11

يسـتفيد ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة مـن حقهـم فـي التربيـة والتعليـم والتكويـن بجميـع �أسـلاكه ، بمـا فـي ذلـك حريـة اختيـار التخصصـات التـي تناسـبهم ، والتـي يرغبـون فـي متابعـة دراسـتهم بهـا . ولا يمكـن �أن تشـكل ال إ�عاقـة مانعـا مـن الاسـتفادة مـن هـذا الحـق �أو سـببا للحـد مـن ممارسـته . ول�أجل ذلك يستفيدون من : ▪حقهــم فـ…

المادة 12

تناط باللجنة الوطنية المهام التالية : ▪▪ضمــان التواصــل والتنســيق وطنيــا بيــن تدخــلات القطاعــات الحكوميــة وال إ�دارات المركزيــة المعنيــة بموضــوع العنــف ضــد النســاء؛ ▪▪�إبـداء الـر�أي فـي مخططـات عمـل اللجـن الجهويـة والمحليـة ، المشـار �إليهـا فـي المـواد 13 و 15 بعـده ، وتتبـع تنفيذهـا؛ ▪▪تلقي تقارير اللجن الجهوية…

المادة 13

تحـدث لجـان جهويـة لـدى ال�أكاديميـات الجهويـة للتربيـة والتكويـن المحدثـة بالقانـون رقـم ،07.00 تكلـف بدراسـة ملفـات ال�أطفـال فـي وضعيـة �إعاقـة فـي سـن التمـدرس بمؤسسـات التعليـم والتكويـن وتوجيههـم �أو �إعـادة توجيههـم عنـد الاقتضـاء ، وتتبـع مسـار تمدرسـهم وتكوينهـم . يحدد ت�أليف هذه اللجان وكيفيات سيرها بنص تنظيمي . 34 الق…

المادة 14

تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية : ▪▪�إعداد خطط عمل جهوية في �إطار الاختصاصات الموكولة لها؛ ▪▪ضمــان التواصــل والتنســيق بيــن الســلطة القضائيــة وباقــي القطاعــات وال إ�دارات المعنيـة بقضايـا التكفـل بالنسـاء ضحايـا العنـف علـى المسـتوى الجهــوي؛ ▪▪التواصــل والتنســيق مــع جمعيــات المجتمــع ال…

المادة 15

تحــدد بنــص تنظيمــي النســبة المئويــة مــن مناصــب الشــغل التــي يمكــن تخصيصهــا ســنويا لفائــدة ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة بالقطــاع العــام . كمــا تحــدد ، فــي �إطــار تعاقــدي بيــن الدولــة ومقــاولات القطــاع الخــاص ، النســبة المئويــة مــن مناصــب الشــغل بهــذا القطــاع

المادة 16

يتعيـن علـى كل جهـة مشـغلة لشـخص �أصيـب ب إ�عاقـة ، تمنعـه مـن الاسـتمرار فـي مزاولـة عملـه المعتـاد ، تكليفـه بعمـل �آخـر يناسـب وضعيتـه �إذا رغـب فـي ذلـك � ، إلا �إذا تعـذر ذلـك ، دون �أن يؤثـر هـذا التكليـف علـى وضعيتـه النظاميـة . ويتعيـن علـى الجهـة المشـغلة اتخـاذ مـا تـراه مناسـبا مـن تدابيـر ل إ�عـادة ت�أهيـل المعنـي با…

المادة 17

تتخــذ الســلطات العموميــة كل التدابيــر وال إ�جــراءات اللازمــة للوقايــة مــن العنـف ضـد النسـاء ، ومـن �أجـل ذلـك تسـهر السـلطات العموميـة علـى �إعـداد وتنفيـذ سياسـات وبرامـج تهـدف �إلـى التحسـيس بمخاطـر العنـف ضـد المـر�أة وتصحيـح صورتهـا فـي المجتمـع ، والعمـل علـى �إذكاء الوعـي بحقوقهـا . الباب السادس : دخول حيز التنفيذ

المادة 18

يدخـل هـذا القانـون حيـز التنفيـذ بعـد سـتة �أشـهر مـن تاريـخ نشـره بالجريـدة الرسـمية . 24 قانون محاربة العنف ضد النساء ظهير شريف رقم 1.16.52 صادر في 19 من رجب 27( 1437 أ�بريل )2016 بتنفيذ القانون ال إ�طار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة والنهوض بها الحمد لله وحده الطابع الشريف بداخله (محمد بن الحسن بن مح…