المادة 13

قانون محاربة العنف ضد النساء

103-13Loi n° 103-13 · BO 6688

تحـدث لجـان جهويـة لـدى ال�أكاديميـات الجهويـة للتربيـة والتكويـن المحدثـة بالقانـون رقـم ،07.00 تكلـف بدراسـة ملفـات ال�أطفـال فـي وضعيـة �إعاقـة فـي سـن التمـدرس بمؤسسـات التعليـم والتكويـن وتوجيههـم �أو �إعـادة توجيههـم عنـد الاقتضـاء ، وتتبـع مسـار تمدرسـهم وتكوينهـم . يحدد ت�أليف هذه اللجان وكيفيات سيرها بنص تنظيمي . 34 القانون ال إ�طار لحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة الباب الرابع : التشغيل و إ�عادة الت أ�هيل المهني المادة 14 لا يجـوز حرمـان �أي شـخص فـي وضعيـة �إعاقـة مـن حقـه فـي الشـغل � ، إذا توافـرت فيـه المؤهـلات اللازمـة للاسـتفادة مـن هـذا الحـق . ولا يمكـن اعتبـار ال إ�عاقـة سـببا يحـول دون تولـي الشـخص فـي وضعيـة �إعاقـة مهــام المســؤولية ، كلمــا توافــرت فيــه الشــروط اللازمــة لذلــك ، علــى قــدم المسـاواة مـع باقـي المترشـحين لتولـي هـذه المهـام