المادة 14

قانون محاربة العنف ضد النساء

103-13Loi n° 103-13 · BO 6688

تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية : ▪▪�إعداد خطط عمل جهوية في �إطار الاختصاصات الموكولة لها؛ ▪▪ضمــان التواصــل والتنســيق بيــن الســلطة القضائيــة وباقــي القطاعــات وال إ�دارات المعنيـة بقضايـا التكفـل بالنسـاء ضحايـا العنـف علـى المسـتوى الجهــوي؛ ▪▪التواصــل والتنســيق مــع جمعيــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي هــذا المجــال؛ ▪▪العمـل علـى توحيـد كيفيـات اشـتغال الخلايـا واللجـن المحليـة ، بمـا يكفل تجانـس وتكامـل الخدمـات علـى مسـتوى الدوائـر القضائيـة التابعـة لنفـوذ محكمـة الاسـتئناف وباقـي القطاعـات وال إ�دارات المعنيـة؛ ▪▪رصـد ال إ�كراهـات والمعيقـات المرتبطـة بعمليـات التكفـل بالنسـاء ضحايـا العنــف ، واقتــراح الحلــول المناســبة لهــا بشــكل تشــاركي ، وفــي حــدود صلاحيــات و�إمكانيــات كل قطــاع؛ ▪▪رصـد ال إ�كراهـات والمعيقـات المرتبطـة بعمليـات التكفـل بالنسـاء ضحايـا العنـف ، التـي تقتضـي تدخـلا علـى الصعيـد المركـزي؛ ▪▪ترصيـد مختلـف الخبـرات والتجـارب الناجحـة وتعميمهـا علـى مختلـف ال�آليـات المحليـة؛ 20 قانون محاربة العنف ضد النساء ▪▪�إعــداد تقاريــر دوريــة وتقريــر ســنوي حــول ســير وحصيلــة عملهــا وعمــل اللجــان المحليــة ، وكــذا خلايــا التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف . ترفـع تقاريـر اللجـان الجهويـة ، بمـا فـي ذلـك تقريرهـا السـنوي � ، إلـى اللجنـة الوطنيـة للتكفـل بالنسـاء ضحايـا العنـف . تعقـد اللجـان الجهويـة اجتماعاتهـا مرتيـن فـي السـنة علـى ال�أقـل ، وكلمـا دعـت الضـرورة لذلـك ، بدعـوة من رئيسـها . تعقـد اللجـان الجهويـة للتكفـل بالنسـاء ضحايـا العنـف اجتماعاتهـا بحضـور نصـف �أعضائهـا ، علـى ال�أقـل ، وتتخـذ قراراتهـا ب�أغلبيـة ال�أعضـاء الحاضريـن . تتولى كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف مهام كتابة اللجنة الجهوية . المادة :15 اللجان المحلية تحـدث لجنـة محليـة للتكفـل بالنسـاء ضحايـا العنـف علـى مسـتوى الدائـرة القضائيـة لـكل محكمـة ابتدائيـة ، وتت�ألـف مـن : ▪▪وكيل للملك �أو نائبه رئيسا؛ ▪▪قاض للتحقيق وقاض للحكم وقاض ال�أحداث ، يعينهم رئيس المحكمة؛ ▪▪رئيس كتابة النيابة العامة �أو من يمثله؛ ▪▪رئيس كتابة الضبط �أو من يمثله؛ ▪▪المساعد �أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛ ▪▪ممثلي ال إ�دارة؛ ▪▪ممثل المجلس ال إ�قليمي؛ 21 قانون محاربة العنف ضد النساء ▪▪محام ، يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛ ▪▪مفوض قضائي ، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين؛ كمـا يمكـن �أن يحضـر �أشـغال اللجنـة كل شـخصية معروفـة باهتمامهـا بقضايـا المــر�أة ، وكــذا ممثلــو الهيئــات والمؤسســات والجمعيــات التــي تــرى اللجنــة فائـدة فـي دعوتهـا . المادة :16 اختصاصات اللجان المحلية تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية : ▪▪�إعداد خطط عمل محلية في �إطار الاختصاصات الموكولة لها؛ ▪▪ضمــان التواصــل والتنســيق بيــن الســلطة القضائيــة وباقــي القطاعــات وال إ�دارات المعنيــة بقضايــا التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف وجمعيــات المجتمــع العاملــة فــي المجــال؛ ▪▪رصـد ال إ�كراهـات والمعيقـات المرتبطـة بعمليـات التكفـل بالنسـاء ضحايـا العنــف ، واقتــراح الحلــول المناســبة لهــا بشــكل تشــاركي ، وفــي حــدود صلاحيــات و�إمكانيــات كل قطــاع؛ ▪▪رصـد ال إ�كراهـات والمعيقـات المرتبطـة بعمليـات التكفـل بالنسـاء ضحايـا العنـف ، التـي تقتضـي تدخـلا علـى الصعيـد الجهـوي �أو المركـزي؛ ▪▪�إعداد تقارير دورية . 22 قانون محاربة العنف ضد النساء ترفــع اللجــان المحليــة تقاريرهــا الدوريــة �إلــى اللجــان الجهويــة حــول ســير وحصيلــة عملهــا . تعقـد اللجـان المحليـة للتكفـل بالنسـاء ضحايـا العنـف اجتماعاتهـا �أربـع مـرات فـي السـنة علـى ال�أقـل ، وكلمـا دعـت الضـرورة ذلـك ، بدعـوة مـن رئيسـها . تعقـد اللجـان المحليـة للتكفـل بالنسـاء ضحايـا العنـف اجتماعاتهـا بحضـور نصـف �أعضائهـا ، علـى ال�أقـل ، وتتخـذ قراراتهـا ب�أغلبيـة ال�أعضـاء الحاضريـن . تتولى كتابة النيابة العامة بالمحكمة مهام كتابة اللجنة . قانون محاربة العنف ضد النساء 23 الباب الخامس : التدابير والمبادرات للوقاية من العنف