تحــدد بنــص تنظيمــي النســبة المئويــة مــن مناصــب الشــغل التــي يمكــن تخصيصهــا ســنويا لفائــدة ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة بالقطــاع العــام . كمــا تحــدد ، فــي �إطــار تعاقــدي بيــن الدولــة ومقــاولات القطــاع الخــاص ، النســبة المئويــة مــن مناصــب الشــغل بهــذا القطــاع
المادة 15
قانون محاربة العنف ضد النساء
