المادة 15

قانون محاربة العنف ضد النساء

103-13Loi n° 103-13 · BO 6688

تحــدد بنــص تنظيمــي النســبة المئويــة مــن مناصــب الشــغل التــي يمكــن تخصيصهــا ســنويا لفائــدة ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة بالقطــاع العــام . كمــا تحــدد ، فــي �إطــار تعاقــدي بيــن الدولــة ومقــاولات القطــاع الخــاص ، النســبة المئويــة مــن مناصــب الشــغل بهــذا القطــاع