يتعيـن علـى كل جهـة مشـغلة لشـخص �أصيـب ب إ�عاقـة ، تمنعـه مـن الاسـتمرار فـي مزاولـة عملـه المعتـاد ، تكليفـه بعمـل �آخـر يناسـب وضعيتـه �إذا رغـب فـي ذلـك � ، إلا �إذا تعـذر ذلـك ، دون �أن يؤثـر هـذا التكليـف علـى وضعيتـه النظاميـة . ويتعيـن علـى الجهـة المشـغلة اتخـاذ مـا تـراه مناسـبا مـن تدابيـر ل إ�عـادة ت�أهيـل المعنـي بال�أمـر مهنيـا قصـد تمكينـه مـن ممارسـة عملـه الجديـد . القانون ال إ�طار لحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة 35 تحــدد بنــص تنظيمــي ، مــع مراعــاة �أحــكام الفقــرة ال�أولــى مــن المــادة 14 �أعــلاه ، قائمــة مناصــب الشــغل التــي يتعــذر �إســنادها �إلــى ال�أشــخاص فــي وضعيـة �إعاقـة ، وتلـك التـي يمنـع تكليفهـم بهـا � ، إمـا بسـبب ال�أضـرار التـي قـد تلحقهـا بهـم � ، أو مـن المحتمـل �أن تزيـد مـن حـدة �إعاقتهـم . 36 القانون ال إ�طار لحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة البــاب الخامــس : المشــاركة فــي ال�أنشــطة الثقافيــة والرياضيــة وأ�نشــطة الترفيــه المادة 17 يتمتـع ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة ، علـى قـدم المسـاواة مـع غيرهـم ، بالحـق في : ▪المشــاركة فــي مختلــف ال�أنشــطة الثقافيــة والرياضيــة و�أنشــطة الترفيــه ، وتمكينهــم مــن ال إ�ســهام فــي تنظيمهــا؛ ▪دعم قدراتهم ال إ�بداعية والفنية والفكرية والعمل على تنميتها؛ ▪الاســتفادة مــن برامــج التثقيــف والتدريــب والتكويــن مــن �أجــل الت�أهيــل لممارســة ال�أنشــطة المذكــورة؛ ▪الاعتـراف بالخصوصيـة الثقافيـة واللغويـة الخاصـة بهـم والعمـل علـى دعمهـا بكل الوسائل المتاحة ، بما في ذلك لغة ال إ�شارة وثقافة الصم وطريقة برايل؛ ▪ال�أولويـة فـي الولـوج �إلـى المرافـق والمنشـ�آت والمؤسسـات الثقافيـة والرياضيـة والترفيهيـة ، وفـي الاسـتفادة مـن الخدمـات التـي تقدمهـا . تتخـذ السـلطات العموميـة المعنيـة التدابيـر التحفيزيـة الملائمـة لدعـم رياضـة ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة ، ولا سـيما توفيـر التجهيـزات اللازمـة لممارسـتها . ومــن �أجــل ذلــك ، تســهر الســلطات المذكــورة ، فــي �إطــار تعاقــدي ، علــى تشـجيع ودعـم �إنشـاء مراكـز للتكويـن والتدريـب الرياضـي الخاصـة بال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة ، والعمـل علـى دعمهـا . القانون ال إ�طار لحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة 37 الباب السادس : المشاركة في الحياة المدنية والسياسية المادة 18 يتمتــع ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة بال�أهليــة الكاملــة لممارســة حرياتهــم وحقوقهـم المدنيـة والسياسـية ، طبقـا ل�أحـكام الدسـتور ، ولا سـيما البـاب الثانـي منـه ، ووفـق الشـروط التـي يحددهـا القانـون . ومــن �أجــل ذلــك ، تتخــذ الســلطات العموميــة المختصــة التدابيــر المناســبة لتمكينهــم مــن ممارســة هــذه الحريــات والحقــوق بصــورة كاملــة وفعالــة . وتعمـل الدولـة علـى اتخـاذ كافـة التدابيـر التنظيميـة لضمـان حـق الشـخص فـي وضعية �إعاقة من ولوج حقه في المشـاركة السياسـية الكاملة كباقي المواطنين . المادة 19 يتمتـع ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة ، علـى قـدم المسـاواة مـع غيرهـم ، بالحـق فـي الحمايـة مـن كافـة �أشـكال الاسـتغلال والعنـف والاعتـداء والتمييـز بكافـة �أشـكاله طبقـا للنصـوص التشـريعية الجـاري بهـا العمـل . ويمنــع كل نشــر ، بــ�أي وســيلة كانــت ، للمعطيــات ذات الطابــع الشــخصي المتعلقـة بحالتهـم الصحيـة وب إ�عـادة ت�أهيلهـم ، دون موافقـة مسـبقة مـن قبلهـم . كمــا يحظــر بــث �أو �إذاعــة �أو نشــر �أي مــادة �إعلاميــة قــد تتضمــن مساســا بكرامتهــم �أو تنتهــك خصوصيتهــم . وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها القانون . 38 القانون ال إ�طار لحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة الباب السابع : حقوق ال�أولوية وتكافؤ الفرص المادة 20 يستفيد ال�أشخاص في وضعية �إعاقة من حق ال�أولوية في : ▪ولوج مكاتب وشبابيك ال إ�دارات والمرافق التي تستقبل العموم؛ ▪ال إ�قامـة بالداخليـات وال إ�قامـات وال�أحيـاء الجامعيـة المخصصـة للتلاميـذ والطلبــة الذيــن يتابعــون دراســتهم بمؤسســات التربيــة والتكويــن والتعليــم المدرســي والجامعــي العمومــي . كما يستفيد ال�أشخاص في وضعية فقر منهم من حق ال�أولوية في : ▪ال إ�قامة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ ▪الحصول على المنح الدراسية . وعـلاوة علـى ذلـك ، يسـتفيد ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة مـن التسـهيلات اللازمـة التـي تمكنهـم مـن اجتيـاز الامتحانـات والمباريـات المنظمـة ، سـواء بمؤسسـات التعليـم والتكويـن �أو قصـد ولـوج المناصـب العموميـة �أو مناصـب الشـغل بالقطـاع الخـاص ، مـع مراعـاة مبـد�أ المسـاواة مـع المترشـحين ال�آخرين . وتحدد هذه التسهيلات بنص تنظيمي . القانون ال إ�طار لحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة 39 الباب الثامن : الولوجيات المادة 21 تسـهر السـلطات العموميـة المعنيـة ، طبقـا للتشـريع الجـاري بـه العمـل ، علـى اتخـاذ جميـع التدابيـر اللازمـة لجعـل المنشـ�آت العمرانيـة والمعماريـة ووسـائل النقـل والاتصـال مـزودة بالولوجيـات الضروريـة الخاصـة بال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة . كمــا يتعيــن علــى الســلطات المذكــورة اتخــاذ التدابيــر المناســبة لتزويــد الفضـاءات والبنايـات المفتوحـة فـي وجـه العمـوم ، القائمـة فـي تاريـخ دخـول هــذا القانــون ال إ�طــار حيــز التنفيــذ ، بالولوجيــات الضروريــة . 40 القانون ال إ�طار لحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة الباب التاسع : أ�حكام ختامية المادة 22 تقـوم ال إ�دارة ، مـن �أجـل �إعـداد اسـتراتيجيات وبرامـج تهـم النهـوض بحقـوق ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة ، ب إ�نجـاز دراسـات و�أبحـاث و�إحصائيـات حـول ال إ�عاقـة ، بشـراكة مـع جميـع الهيئـات المعنيـة ، وتعمـل علـى تحليلهـا وتحيينهـا ووضعهـا رهـن �إشـارة العمـوم ، مـع العمـل علـى التحسـيس و�إذكاء الوعـي لـدى كافـة مكونـات المجتمـع بحقـوق ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة . المادة 23 تمنـح لـكل شـخص تبثـت �إعاقتـه ، طبقـا ل�أحـكام المـادة الثانيـة مـن هـذا القانــون ال إ�طــار ، بطاقــة خاصــة . يحــدد شــكل البطاقــة والبيانــات التــي تتضمنهــا ومــدة صلاحيتهــا وشــروط ومســطرة الحصــول عليهــا ، والجهــة المؤهلــة لتســليمها بنــص تنظيمــي . تخـول البطاقـة الاسـتفادة مـن الحقـوق والامتيـازات المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون ال إ�طـار والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه . المادة 24 تحـدد التدابيـر التحفيزيـة ذات الطابـع المالـي والجبائـي المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون ال إ�طـار وشـروط الاسـتفادة منهـا بموجـب قانـون للماليـة . 41 القانون ال إ�طار لحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة المادة 25 تحــدث لجنــة وطنيــة يعهــد �إليهــا بتتبــع تنفيــذ مختلــف الاســتراتيجيات والبرامـج المتعلقـة بالنهـوض بحقـوق ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة التـي تعدهـا الحكومــة ، و�إعــداد تقريــر ســنوي . يحدد ت�أليف هذه اللجنة ومهامها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي . المادة 26 يدخــل هــذا القانــون ال إ�طــار حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن تاريــخ نشــر النصــوص التشــريعية والتنظيميــة اللازمــة لتطبيقــه بالجريــدة الرســمية . مـع مراعـاة �أحـكام الفقـرة السـابعة ، تنسـخ ابتـداء مـن نفـس التاريـخ جميـع ال�أحـكام المنافيـة ، ولا سـيما �أحـكام : ▪القانـون رقـم 05.81 المتعلـق بالرعايـة الاجتماعيـة للمكفوفيـن وضعـاف البصــر ، والقانــون رقــم 07.92 المتعلــق بالرعايــة الاجتماعيــة لل�أشــخاص المعاقيــن ونصوصهمــا التطبيقيــة؛ ▪المادة 29 من القانون 10.03 المتعلق بالولوجيات . 42 القانون ال إ�طار لحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة ظهير شريف رقم 1.17.47 صادر في 30 من ذي الحجة 21( 1438 سبتمبر )2017 بتنفيذ القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أ�شكال التمييز الحمد لله وحده الطابع الشريف بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلــم مــن ظهيرنــا الشــريف هــذا � ، أســماه اللــه و�أعــز �أمــره �أننــا ، بنــاء علــى الدسـتور ، ولا سـيما الفصليـن 42 و 50 و 132 و 133 منـه ، وبعـد الاطـلاع علـى قـرار المحكمـة الدسـتورية رقـم 17/40 الصـادر فـي 29 مـن ذي الحجـة 1438 ( 20 سـبتمبر )2017 الـذي صـرح بمقتضـاه «بـ�أن �أحـكام المـواد 1 و 2 و 3 و 4 مـن القانـون رقـم 79.14 ليـس فيهـا مـا يخالـف الدسـتور مـع مراعـاة الملاحظـة الـواردة بشـ�أن البنـد المتعلـق بتعييـن رئيـس الحكومـة لممثلـي ال إ�دارات العموميـة ذات الصلــة باختصاصــات الهيئــة ، الــواردة فــي المــادة الرابعــة مــن القانــون المذكـور» � ، أصدرنـا �أمرنـا الشـريف بمـا يلـي : ينفـذ وينشـر بالجريـدة الرسـمية ، عقـب ظهيرنـا الشـريف هـذا ، القانـون رقـم 79.14 المتعلـق بهيئـة المناصفـة ومكافحـة كل �أشـكال التمييـز ، كمـا وافـق عليـه مجلـس النـواب ومجلـس المستشـارين . وحرر بالرباط في 30 من ذي الحجة 21( 1438 سبتمبر )2017 وقعه بالعطف : رئيس الحكومة ال إ�مضاء : سعد الدين العثماني . 43 12 أ�كتوبر 2017 20 غشت 2017 النشر بالجريدة الرسمية ت�أكيد المحكمة الدستورية على دستورية عدد 6612 المقتضيات القانونية لهذا القانون 08 غشت 2017 قرار عدد 17.40 المصادقة النهائية 7 غشت 2017 02 غشت 2017 قراءة ثانية بمجلس النواب مصادقة مجلس المستشارين 26 يوليوز 2016 10 ماي 2016 التقديم بمجلس المستشارين مصادقة مجلس النواب 24 نونبر 2015 19 مارس 2015 التقديم بمجلس النواب التقديم والمصادقة بالمجلس الحكومي مســار المصادقة 44 قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أ�شكال التمييز قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أ�شكال التمييز الـبـاب ال�أول : أ�حـكـام عـامـة المادة ال�أولى تطبيقــا ل�أحــكام الفصليــن 164 و 171 مــن الدســتور ، يحــدد هــذا القانــون صلاحيـات هيئـة المناصفـة ومكافحـة كل �أشـكال التمييـز ، المحدثـة بموجـب الفصـل 19 مـن الدسـتور ، وت�أليفهـا وكيفيـات تنظيمهـا وقواعـد سـيرها . تعتبـر الهيئـة مؤسسـة وطنيـة مسـتقلةتتمتع بالشـخصية الاعتباريـة والاسـتقلال المالـي . يوجـد المقـر الرئيسـي للهيئـة بالربـاط ، وتحـدث فـروع جهويـة للهيئـة كلمـا توافــرت الشــروط ال إ�داريــة والماليــة . ويشار �إليها بعده باسم الهيئة . قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أ�شكال التمييز 45 الـبـاب الثـانـي : مهام وصلاحيات الهيئة المادة 2 تمــارس الهيئــة ، مــع مراعــاة الاختصاصــات الموكولــة للســلطات العموميــة والهيئــات والمؤسســات ال�أخــرى بموجــب النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل ، الصلاحيــات التاليــة : � .1 إبـداء الـر�أي ، بمبـادرة منهـا �أو بطلـب مـن الملـك �أو بطلـب مـن الحكومـة �أو �أحــد مجلســي البرلمــان ، حســب الحالــة ، بشــ�أن مشــاريع ومقترحــات القوانيـن ومشـاريع النصـوص التنظيميـة؛ .2 تقديـم كل اقتـراح �أو توصيـة �إلـى الحكومـة � ، أو �إلـى �أحد مجلسـي البرلمان ، بهـدف تعزيـز قيـم المسـاواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريسـها و�إشـاعتها؛ .3 تلقــي الشــكايات بشــ�أن حــالات التمييــز التــي يرفعهــا �إلــى الهيئــة كل شـخص يعتبـر نفسـه ضحيـة حالـة مـن هـذه الحـالات ، والنظـر فيهـا و�إصدار توصيـات بشـ�أنها �إلـى الجهـات المعنيـة ، والعمـل علـى تتبـع م�آلهـا بتنسـيق مـع الجهـات المذكـورة؛ .4 التشـجيع والحـث علـى �إعمـال مبـادئ المسـاواة والمناصفـة وعـدم التمييـز فـي مختلـف مناحـي الحيـاة العامـة ، والعمـل علـى رصـد كل �إخـلال بهـا ، واقتـراح جميـع التدابيـر التـي تراهـا مناسـبة للسـهر علـى احترامهـا؛ .5 المسـاهمة فـي �إدمـاج وترسـيخ ثقافـة المسـاواة والمناصفـة وعـدم التمييـز فـي برامـج التربيـة والتكويـن والتعليـم والبرامـج ال إ�علاميـة والثقافيـة ، وذلـك بتنسـيق مـع السـلطات والهيئـات المعنية؛ 46 قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أ�شكال التمييز .6 تقديـم كل توصيـة تراهـا مناسـبة �إلـى الحكومـة مـن �أجـل ملاءمـة المنظومـة القانونيــة الوطنيــة مــع �أحــكام الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بمجــال اختصـاص الهيئـة ، والمصـادق عليهـا مـن لـدن المملكـة المغربيـة؛ .7 رصـد وتتبـع �أشـكال التمييـز التـي تعتـرض النسـاء ، و�إصـدار كل توصيـة تراها مناسـبة ، واقتـراح كل تدبيـر ناجـع مـن �أجـل تصحيـح ال�أوضـاع الناتجـة عـن كل سـلوك �أو ممارسـة �أو عـرف يتسـم بطابـع تمييـزي �أو يتضمـن �إخـلالا بمبـد�أ المسـاواة بيـن الرجـل والمـر�أة ، بمـا لا يتعـارض مـع ثوابـت ال�أمـة؛ .8 العمـل علـى نشـر و�إشـاعة القيـم والممارسـات الفضلـى المرتبطـة بالمسـاواة والمناصفـة فـي مجـال مكافحـة كل �أشـكال التمييـز ، والتشـجيع علـى العمل بهـا فـي �إطـار احتـرام مكونـات الهويـة الوطنيـة؛ .9 تقديـم مختلـف �أشـكال المسـاعدة التقنيـة اللازمـة للسـلطات العموميـة ومختلــف الفاعليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص ، مــن �أجــل التحقيــق الفعلــي لمبــد�أي المســاواة والمناصفــة ومكافحــة كل �أشــكال التمييــز؛ .10 المسـاهمة فـي تنميـة قـدرات مختلـف الفاعليـن المؤسسـاتيين والمدنييـن فـي القطاعيـن العـام والخـاص مـن �أجـل تشـجيعهم علـى �إعمـال �آليـات تحقيـق المسـاواة والمناصفـة وعـدم التمييـز ، ولا سـيما مـن خـلال : ▪▪تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدتهم؛ ▪▪�إعداد دلائل استرشادية توضع رهن �إشارة العموم؛ ▪▪تنظيم �أيام دراسية وندوات من �أجل التعريف بال�آليات المذكورة؛ ▪▪�إثـراء النقـاش العمومـي عبـر مختلـف وسـائل ال إ�عـلام والتواصـل المتاحـة مـن �أجـل التحسـيس بمبـادئ المسـاواة والمناصفـة وعـدم التمييز . قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أ�شكال التمييز 47 .11 جمـع ومعالجـة المعطيـات النوعيـة والكميـة حـول المسـاواة والمناصفـة ومكافحـة التمييـز ، و�إعـداد ونشـر الدراسـات وال�أبحـاث ذات الصلـة بمجال اختصاصهـا ، وقيـاس درجـة الالتـزام بمبـادئ المسـاواة والمناصفـة وعـدم التمييـز فـي مختلـف مجـالات الحيـاة العامـة والعمـل علـى نشـر نتائجهـا؛ .12 تقييـم السياسـات العموميـة والمجهـودات التـي تعتمدهـا الدولـة ومختلـف الهيئــات والمؤسســات بالقطاعيــن العــام والخــاص فــي مجــال تحقيــق مبـادئ المسـاواة والمناصفـة وعـدم التمييـز؛ � .13 إقامــة علاقــات التعــاون والشــراكة علــى المســتوى الوطنــي وال إ�قليمــي والدولــي مــع الهيئــات والمنظمــات ذات ال�أهــداف المماثلــة . المادة 3 تبـدي الهيئـة ر�أيهـا وجوبـا فـي المشـاريع والمقترحـات المحالـة عليهـا مـن لـدن الحكومـة �أو �أحـد مجلسـي البرلمـان ، خـلال مـدة لا تتجـاوز شـهرين ، تسـري ابتـداء مـن تاريـخ توصلهـا بهـا . يمكن للهيئة طلب تمديد ال�أجل المذكور ، عند الاقتضاء ، لمدة لا تتجاوز شهرا . وفــي حالــة عــدم ال إ�دلاء بر�أيهــا فــي ال�آجــال المشــار �إليهــا �أعــلاه ، تعتبــر المشــاريع والمقترحــات المحالــة عليهــا غيــر مثيــرة ل�أي ملاحظــات لديهــا . وفـي حالـة �إبـداء الهيئـة لر�أيهـا بمبـادرة منهـا فـي المشـاريع المشـار �إليهـا فـي المـادة � 2 أعـلاه ، يتعيـن عليهـا �إبـداءه قبـل اعتمـاد هـذه المشـاريع مـن قبـل الحكومـة . 48 قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أ�شكال التمييز الباب الثالث : ت أ�ليف الهيئة المادة 4 تت�ألـف الهيئـة ، عـلاوة علـى الرئيـس(ة) الـذي يعيـن بظهيـر شـريف ، مـن �أربعـة وعشـرون ( )24 عضـوا يراعـى فـي تعيينهـم النزاهـة والمـروءة والتجربـة والكفـاءة ، ويتوزعـون كمـا يلـي : ▪▪عضــو قــاض ( )1 يعينــه جلالــة الملــك باقتــراح مــن المجلــس ال�أعلــى للســلطة القضائيــة؛ ▪▪عضـو ( )1 مـن �أعضـاء المجلـس العلمـي ال�أعلـى يعينـه جلالـة الملـك باقتـراح مـن ال�أميـن العـام للمجلـس؛ ▪▪ثلاثـة ( )03 خبـراء يعينهـم جلالـة الملـك مـن بيـن الشـخصيات المشـهود لهـا بالخبـرة والكفـاءة فـي مجـالات اختصـاص الهيئـة؛ ▪▪عضوان ( )2 يعينهما جلالة الملك يمثلان الجالية المغربية بالخارج؛ ▪▪�أربعـة �أعضـاء ( )4 يعينهـم رئيـس الحكومـة باقتـراح مـن المركزيـات النقابيـة ال�أكثـر تمثيـلا؛ ▪▪عضـو واحـد ( )1 مـن المنظمـات المهنيـة ال�أكثـر تمثيـلا للمقـاولات يعينـه رئيـس الحكومـة باقتـراح مـن هـذه المنظمـات؛ ▪▪�أربعـة �أعضـاء ( )4 يعينهـم رئيـس الحكومـة يمثلـون جمعيـات المجتمـع المدنـي المتوفـرة علـى عشـر ( )10 سـنوات علـى ال�أقـل مـن العمـل فـي المجــالات ذات الصلــة باختصاصــات الهيئــة قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أ�شكال التمييز 49 ▪▪عضـوان ( )2 يمثـلان ال إ�دارات العموميـة المختصـة فـي مجـال المناصفـة ومكافحــة كل �أشــكال التمييــز ، يعينهمــا رئيــس الحكومــة باقتــراح مــن ال إ�دارات ذات الصلــة باختصاصــات الهيئــة ▪▪�أربعـة ( � )04 أعضـاء مـن بيـن �أعضـاء البرلمـان ، اثنـان ( )2 يعينهمـا رئيـس مجلـس النـواب ، واثنـان ( )2 يعينهمـا رئيـس مجلـس المستشـارين ، بعـد استشـارة الفـرق والمجموعـات البرلمانيـة؛ ▪▪عضــوان ( )2 يمثــلان جمعيــات المجتمــع المدنــي المتوفــرة علــى عشــر ( )10 ســنوات علــى ال�أقــل مــن العمــل فــي المجــالات ذات الصلــة باختصاصـات الهيئـة ، واحـد ( )1 يعينـه رئيـس مجلـس النـواب وواحـد ( )1 يعينــه رئيــس مجلــس المستشــارين ، بعــد استشــارة الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة . يعين �أعضاء الهيئة لمدة خمس سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة . ينشر ملخص الظهائر ومراسيم وقرارات تعيين ال�أعضاء في الجريدة الرسمية . المادة 5 يشترط في �أعضاء الهيئة �أن يكونوا متمتعين بكامل الحقوق المدنية والسياسية . تتنافـى العضويـة بالهيئـة مـع العضويـة ب إ�حـدى الهيئـات والمؤسسـات الدسـتورية المنصـوص عليهـا فـي الفصـول � 161 إلـى 170 مـن البـاب الثانـي عشـر مـن الدسـتور . 50 قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أ�شكال التمييز يلتـزم �أعضـاء الهيئـة بالامتنـاع عـن اتخـاذ �أي موقـف �أو القيـام بـ�أي تصـرف �أو عمـل مـن شـ�أنه �أن ينـال مـن اسـتقلاليته ، مـع الالتـزام بواجـب الحيـاد والتحفـظ بخصـوص فحـوى مـداولات الهيئـة وسـائر �أجهزتهـا ووثائقهـا الداخليـة . المادة 6 يفقـد كل عضـو عضويتـه فـي الهيئـة فـي حالة الوفـاة � ، أو الاسـتقالة �أو فقدان الصفة التـي عيـن علـى �أساسـها بالهيئـة . وفـي هـذه الحالـة ، يحيـط الرئيـس(ة) مجلـس الهيئـة علمـا بذلـك ، ويتـم تعييـن خلف له خـلال �أجل �أقصاه سـتون ( )60 يوما وفق الكيفية التي عين وفقها سلفه ، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا ال�أخير . 51 قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أ�شكال التمييز الباب الرابع : أ�جهزة الهيئة واختصاصاتها المادة 7 تتكون الهيئة من ال�أجهزة التالية : ▪▪مجلس الهيئة؛ ▪▪رئيس(ة) الهيئة؛ ▪▪اللجان الدائمة للهيئة . الفرع ال�أول : اختصاصات مجلس الهيئة وكيفية تسييره المادة 8 يت�ألــف مجلــس الهيئــة مــن ال�أعضــاء المشــار �إليهــم فــي المــادة � 4 أعــلاه ، ويمــارس الاختصاصــات التاليــة : ▪▪�إبـداء الـر�أي فـي جميـع القضايـا ومشـاريع النصـوص القانونيـة المعروضـة علـى الهيئـة مـن طـرف الحكومـة �أو البرلمـان؛ ▪▪التـداول فـي شـ�أن الاقتراحـات والتوصيـات التـي ترفعهـا الهيئـة �إلـى الحكومة �أو �أحـد مجلسـي البرلمان؛ ▪▪التـداول فـي شـ�أن مشـاريع الدراسـات وال�أبحـاث ومشـروع التقريـر السـنوي ومشـاريع التقاريـر الموضوعاتيـة التـي تعدهـا �أجهـزة الهيئـة؛ ▪▪البـت فـي مـ�آل نتائـج وخلاصـات �أشـغال اللجـان الدائمـة واللجـان المؤقتـة المشـار �إليهـا بعـده؛ ▪▪المصادقة على النظام الداخلي للهيئة؛ ▪▪المصادقة على التوجهات الاستراتيجية الكبرى للهيئة؛ 52 قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أ�شكال التمييز ▪▪المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للهيئة؛ ▪▪المصادقة على الميزانية السنوية للهيئة؛ ▪▪المصادقـة علـى التقريـر الـذي يعـده رئيـس(ة) الهيئـة حـول حصيلـة �أشـغالها السنوية . يمكــن لمجلــس الهيئــة ، باقتــراح مــن الرئيــس(ة) � ، إحــداث لجــان مؤقتــة ، يكلفهــا بدراســة موضــوع معيــن يدخــل ضمــن صلاحيــات الهيئــة . المادة 9 يعقـد مجلـس الهيئـة دورتيـن عاديتيـن علـى ال�أقـل فـي السـنة ، وفـق الكيفيـات المحـددة فـي النظـام الداخلـي للهيئـة . كمـا يمكـن لمجلـس الهيئـة عقـد دورات اسـتثنائية كلمـا دعـت الحاجـة �إلـى ذلـك ، بمبـادرة مـن رئيـس(ة) الهيئـة �أو بنـاء علـى طلـب مـن �أغلبيـة �أعضائهـا . المادة 10 ينعقـد مجلـس الهيئـة بصفـة قانونيـة بحضـور ثلثـي �أعضائـه علـى ال�أقـل . وفـي حالـة عـدم اكتمـال النصـاب القانونـي ، يوجـه رئيـس(ة) الهيئـة دعـوة ثانيـة لعقـد اجتمـاع مـوال بعـد خمسـة عشـر يومـا علـى ال�أقـل . ويعـد هـذا الاجتمـاع قانونيـا مهمـا كان عـدد ال�أعضـاء الحاضريـن . يتخـذ مجلـس الهيئـة قراراتـه ب إ�جمـاع �أعضائـه . وفـي حالـة تعـذر ذلـك ، تتخـذ القـرارات ب�أغلبيـة ثلثـي �أعضائـه الحاضريـن . يجـوز لرئيـس(ة) الهيئـة �أن يدعـو لاجتماعـات مجلـس الهيئة ، بصفة استشـارية ، كل شـخص �أو هيئـة يـرى فائـدة فـي حضورها . قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أ�شكال التمييز 53 الفرع الثاني : اختصاصات رئيس الهيئة المادة 11 يتمتــع رئيــس(ة) الهيئــة ، عــلاوة علــى المهــام المســندة �إليــه بموجــب مــواد �أخـرى مـن هـذا القانـون ، بجميـع السـلط والصلاحيـات الضرورية لتسـيير شـؤون الهيئـة وضمـان حسـن سـيرها . ولهـذا الغـرض يمـارس الاختصاصـات التاليـة : ▪▪يضـع جـدول �أعمـال مجلـس الهيئـة ويـر�أس اجتماعاتـه ويسـهر علـى تنفيـذ قراراته؛ ▪▪يقترح التوجهات الاستراتيجية الكبرى للهيئة؛ ▪▪يعد برنامج عمل الهيئة السنوي ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛ ▪▪يقتــرح مشــروع الميزانيــة الســنوية للهيئــة ويعرضــه علــى مجلــس الهيئــة للمصادقــة عليــه؛ ▪▪يوظـف ويعيـن المـوارد البشـرية اللازمـة لقيـام الهيئـة بمهامهـا طبقـا ل�أحـكام المـادة 19 مـن هـذا القانـون؛ ▪▪يوقــع اتفاقيــات التعــاون والشــراكة ، المشــار �إليهــا فــي المــادة � 2 أعــلاه ، ويســهر علــى تنفيذهــا بعــد المصادقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس الهيئــة؛ ▪▪يســهر علــى تنســيق �أشــغال اللجــان الدائمــة والمؤقتــة المحدثــة لــدى مجلــس الهيئــة؛ ▪▪يعـد التقريـر السـنوي حـول حصيلـة �أنشـطة الهيئـة و�آفـاق عملهـا ، ويعرضـه علــى مجلــس الهيئــة للمصادقــة تمهيــدا لتقديمــه �أمــام البرلمــان طبقــا ل�أحـكام المـادة 12 مـن هـذا القانـون؛ ▪▪يقوم باسم الهيئة بجميع ال�أعمال التحفظية المتعلقة بممتلكات الهيئة . 54 قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أ�شكال التمييز يمكــن لرئيــس(ة) الهيئــة �أن يفــوض ، عنــد الاقتضــاء ، بعــض مهامــه �إلــى ال�أميــن(ة) العــام(ة) �أو �إلــى �أحــد المســؤولين العامليــن تحــت �إمرتــه . يعتبـر الرئيـس(ة) الناطـق الرسـمي باسـم الهيئـة وممثلهـا القانونـي �إزاء الدولـة وكل �إدارة �أو هيئة عامة �أو خاصة �أو منظمة وطنية �أو دولية و�أمام القضاء و�إزاء الغير . المادة 12 طبقـا ل�أحـكام الفصـل 160 مـن الدسـتور ، يقـدم رئيـس(ة) الهيئـة تقريـرا عـن �أعمـال الهيئـة مـرة واحـدة فـي السـنة علـى ال�أقـل ، ويكـون هـذا التقريـر موضـوع مناقشـة مـن قبـل البرلمـان . ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية . الفرع الثالث : اختصاصات اللجان الدائمة المادة 13 تحدث لدى الهيئة ثلاث لجان دائمة ، وهي : .1 لجنة الدراسات والتقييم؛ .2 لجنة الرصد والشكايات؛ .3 لجنة التواصل والتحسيس . تتولى اللجان الدائمة الاختصاصات ال�آتية : ▪▪�إعـداد الدراسـات وال�أبحـاث والتقاريـر الموضوعاتيـة ، بطلـب مـن مجلـس الهيئـة ، حـول واقـع المسـاواة والمناصفـة وعـدم التمييـز ، والسـبل الكفيلـة بالنهـوض بـه؛ قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أ�شكال التمييز 55 ▪▪رصـد جميـع حـالات التمييـز فـي مناحـي الحيـاة العامـة ، والتدابيـر المتخذة مـن قبـل السـلطات والهيئـات المعنيـة مـن �أجـل مكافحتها؛ ▪▪�إعــداد قواعــد معطيــات وطنيــة حــول المجهــودات المبذولــة فــي مجــال تحقيـق المناصفـة ومكافحـة مختلـف �أشـكال التمييـز وتحليلهـا وتحيينهـا بكيفيـة مسـتمرة؛ ▪▪تقييــم السياســات العموميــة فــي مجــال مكافحــة كل �أشــكال التمييــز و�إعــداد تقاريــر بشــ�أنها . يحدد النظام الداخلي ت�أليف هذه اللجان وقواعد سير عملها . 56 قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أ�شكال التمييز الباب الخامس : التنظيم ال إ�داري والمالي للهيئة المادة 14 يساعد الرئيس(ة) في مهامه �أمين(ة) عام(ة) يعين بظهير شريف . يتولـى ال�أميـن(ة) العـام(ة) ، تحـت سـلطة الرئيـس(ة) ، ال إ�شـراف علـى التسـيير ال إ�داري والمالـي لشـؤون الهيئـة ، والسـهر علـى ضمـان حسـن سـير مصالحهـا . وعـلاوة علـى ذلـك ، يقـوم ب إ�عـداد الوثائـق والمسـتندات المتعلقـة باجتماعـات مجلـس الهيئـة واللجـان الدائمـة والمؤقتـة المتفرعـة عنـه ، ومسـك محاضرهـا . كمـا يتولـى مسـك وحفـظ بيانـات وتقاريـر وملفـات ومحفوظـات الهيئـة . يقوم ال�أمين(ة) العام(ة) بمهام كتابة مجلس الهيئة . المادة 15 يحـدد تنظيـم واختصاصـات المصالـح ال إ�داريـة والتقنيـة للهيئـة بموجـب النظـام الداخلـي للهيئـة . المادة 16 تعتبـر العضويـة فـي الهيئـة تطوعيـة . غيـر �أنـه يمكـن منـح تعويضـات عـن المهـام الموكولـة لل�أعضـاء مـن طـرف الهيئـة ، تحـدد مقاديرهـا وشـروط منحهـا وكيفيـة صرفهـا بموجـب مرسـوم . قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أ�شكال التمييز 57 المادة 17 ترصـد الدولـة لفائـدة الهيئـة الاعتمـادات الماليـة اللازمـة لتمكينهـا مـن القيـام بمهامهـا ، وتسـجل هـذه الاعتمـادات فـي الميزانيـة العامـة للدولـة . المادة 18 يحـدد التنظيـم المالـي والمحاسـبي للهيئـة بموجـب قـرار للسـلطة الحكوميـة المكلفـة بالماليـة . يعتبـر رئيـس(ة) الهيئـة هـو ال�آمـر بصـرف ميزانيـة الهيئـة وفـق القواعـد وال إ�جراءات المنصـوص عليهـا فـي التنظيـم المالـي والمحاسـبي المذكـور ، ولـه �أن يعيـن ال�أميـن(ة) العـام(ة) للهيئـة آ�مـرا مسـاعدا بالصـرف . ويتولــى محاســب عمومــي ، ملحــق بالهيئــة بقــرار مــن الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالماليــة ، القيــام لــدى الهيئــة بجميــع الصلاحيــات المســندة �إلــى المحاســبين العمومييــن ، بمقتضــى القوانيــن وال�أنظمــة المعمــول بهــا . يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس ال�أعلى للحسابات . المادة 19 تســتعين الهيئــة ، مــن �أجــل ممارســة الصلاحيــات المخولــة لهــا ، بموظفيــن يلحقــون لديهــا طبقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل ، �أو ب�أعـوان يتـم توظيفهـم بموجـب عقـود طبقـا لنفـس الشـروط المطبقـة علـى الموظفيــن العامليــن بــ إ�دارات الدولــة . 58 قانون محاربة العنف ضد النساء ويمكـن للهيئـة الاسـتعانة ، عنـد الاقتضـاء ، بمستشـارين وخبـراء خارجييـن مـن �أجـل القيـام بمهـام محـددة ولفتـرة معينـة ، وذلـك علـى �أسـاس دفاتـر تحمـلات تحـدد شـروط التعاقـد معهـم . الباب السادس : أ�حكام ختامية وانتقالية المادة 20 يدخـل هـذا القانـون حيـز التنفيـذ ابتـداء مـن تاريـخ تعييـن رئيـس(ة) الهيئـة وتنصيــب �أعضائهــا . قانون محاربة العنف ضد النساء 59 ظهير شريف رقم 1.16.102 صادر في 15 من شوال 20( 1437 يوليو )2016 بتنفيذ القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة الحمد لله وحده الطابع الشريف بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلــم مــن ظهيرنــا الشــريف هــذا � ، أســماه اللــه و�أعــز �أمــره �أننــا ، بنــاء علــى الدسـتور ، ولا سـيما الفصليـن 42 و 50 منـه � ، أصدرنـا �أمرنـا الشـريف بمـا يلـي : ينفـذ وينشـر بالجريـدة الرسـمية ، عقـب ظهيرنـا الشـريف هـذا ، القانـون رقـم 78.14 المتعلـق بالمجلـس الاستشـاري لل�أسـرة والطفولـة ، كمـا وافـق عليـه مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين . وحرر بتطوان في 15 من شوال 20( 1437 يوليو )2016 وقعه بالعطف : رئيس الحكومة ال إ�مضاء : عبد ال إ�له ابن كيران . 21 يونيو 2016 15 غشت 2016 المصادقة النهائية النشر بالجريدة الرسمية عدد 6491 31 ماي 2016 7 يونيو 2016 مصادقة مجلس المستشارين قراءة ثانية بمجلس النواب 20 أ�بريل 2016 11 ماي 2016 مصادقة مجلس النواب التقديم بمجلس المستشارين 23 شتنبر 2015 13 أ�بريل 2016 التقديم والمصادقة بالمجلس الحكومي التقديم بمجلس النواب مســار المصادقة قانون المجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة 62 قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة الباب ال�أول : أ�حكام عامة المادة ال�أولى تطبيقـا ل�أحـكام الفصـل 171 مـن الدسـتور ، يحـدد هـذا القانـون صلاحيـات المجلـس الاستشـاري لل�أسـرة والطفولـة ، المحـدث بموجـب الفصـل 32 مـن الدســتور ، وكيفيــات ت�أليفــه وتنظيمــه وقواعــد ســيره ، وكــذا حــالات التنافــي ، ويشـار �إليـه بعـده بالمجلـس . يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي . يوجد مقر المجلس بالرباط . 63 قانون المجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة الباب الثاني : مهام وصلاحيات المجلس المادة 2 يمـارس المجلـس ، مـع مراعـاة الاختصاصـات الموكولـة للسـلطات العموميـة والهيئــات والمؤسســات ال�أخــرى بموجــب النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل ، الصلاحيــات التاليــة : ▪رصـد وتتبـع وضعيـة ال�أسـرة والطفولـة فـي المجـالات الحقوقيـة والاجتماعيـة والاقتصادية؛ ▪تتبـع مـدى ملاءمـة التشـريعات والبرامـج الوطنيـة التـي تهـم ال�أسـرة والطفولـة لالتزامـات المغـرب الدوليـة كمـا صـادق عليهـا؛ ▪�إبداء الر�أي في كل القضايا المحالة �إليه من طرف جلالة الملك؛ ▪�إبــداء الــر�أي بطلــب مــن الحكومــة �أو �أحــد مجلســي البرلمــان ، حســب الحالـة ، فـي مشـاريع ومقترحـات النصـوص التشـريعية ومشـاريع النصـوص التنظيميــة ، وكــذا الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة ذات الصلــة بمجــال اختصاصــه؛ ▪تقديـم اقتراحـات �إلـى الحكومـة �أو �أحـد مجلسـي البرلمـان ، بهـدف النهـوض بوضعيـة ال�أسـرة والطفولـة؛ ▪�إصــدار توصيــات �إلــى الســلطات العموميــة ، بهــدف ضمــان الحمايــة القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة لل�أســرة ، وكــذا توفيــر حمايــة قانونيــة متسـاوية واعتبـار اجتماعـي ومعنـوي متسـاو لجميـع ال�أطفـال بصـرف النظـر عـن وضعيتهـم العائليـة؛ قانون المجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة 64 ▪المســاهمة فــي تقييــم السياســات العموميــة والممارســات ذات الصلــة بوضعيــة ال�أســرة والطفولــة؛ ▪�إعداد الدراسات وال�أبحاث ذات الصلة بمجال اختصاصه؛ ▪التنشـيط والمسـاهمة فـي النقـاش العمومـي حـول السياسـة العموميـة فـي مجـال ال�أسـرة والطفولـة؛ ▪�إقامـة علاقـات التعـاون والشـراكة مـع الهيـ�آت والمنظمـات الوطنيـة والدوليـة ذات ال�أهــداف المماثلــة فــي مجــال ال�أســرة والطفولــة ، وكــذا تبــادل الخبـرات فـي هـذا المجـال؛ ▪المسـاهمة فـي تنميـة قـدرات المصالـح العموميـة والجمعيـات المعنيـة فـي مجـال ال�أسـرة والطفولـة . المادة 3 يبــدي المجلــس ر�أيــه فــي المشــاريع والمقترحــات المحالــة عليــه مــن لــدن الحكومـة �أو �أحـد مجلسـي البرلمـان ، خـلال مـدة لا تتجـاوز شـهرين ، تسـري ابتـداء مـن تاريـخ توصلـه بهـا . يمكـن للمجلـس طلـب تمديـد ال�أجـل المذكـور ، عنـد الاقتضـاء ، لمـدة لا تتجـاوز شـهراً . وفـي حالـة عـدم ال إ�دلاء بر�أيـه فـي ال�آجـال المشـار �إليهـا �أعـلاه ، تعتبـر المشـاريع والمقترحـات المحالـة عليـه غيـر مثيـرة ل�أي ملاحظـات لديه . 65 قانون المجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة الباب الثالث : ت أ�ليف المجلس المادة 4 يت�ألـف المجلـس ، عـلاوة علـى الرئيـس(ة) الـذي يعيـن بظهيـر شـريف ، مـن ســتة وعشــرين عضــوا ( )26 يراعــى فــي تعيينهــم النزاهــة والمــروءة والتجربــة والكفــاءة ، ويتوزعــون كمــا يلــي : ▪عضــو قاضــي ( )1 يعينــه جلالــة الملــك باقتــراح مــن المجلــس ال�أعلــى للســلطة القضائيــة؛ ▪عضـو ( )1 مـن �أعضـاء المجلـس العلمـي ال�أعلـى يعينـه جلالـة الملـك باقتـراح مـن ال�أميـن العـام للمجلـس؛ ▪خمسـة ( )5 خبـراء يعينهـم جلالـة الملـك ، مـن بين الشـخصيات المشـهود لهـا بالخبـرة والكفـاءة فـي مجـالات اختصـاص المجلس؛ ▪عضوان ( )2 يعينهما جلالة الملك يمثلان الجالية المغربية بالخارج؛ ▪عضــوان ( )2 يعينهمــا رئيــس الحكومــة باقتــراح مــن المركزيــات النقابيــة ال�أكثــر تمثيــلا؛ ▪عضــوان ( )2 يعينهمــا رئيــس الحكومــة باقتــراح مــن المنظمــات المهنيــة ال�أكثـر تمثيـلا ل�أربـاب العمـل؛ ▪عضـوان ( )2 يعينهمـا رئيـس الحكومـة يمثـلان جمعيـات المجتمـع المدنـي المتوفـرة علـى عشـر ( )10 سـنوات علـى ال�أقـل مـن العمـل فـي مجـالات ذات الصلـة باختصاصـات المجلـس؛ ▪عضــوان ( )2 يمثــلان ال إ�دارات العموميــة المختصــة فــي مجــال ال�أســرة والطفولــة ، يعينهمــا رئيــس الحكومــة باقتــراح مــن ال إ�دارة المعنيــة؛ قانون المجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة 66 ▪عضــو ( )1 يمثــل المندوبيــة الســامية للتخطيــط ، يعينــه رئيــس الحكومــة باقتــراح مــن المنــدوب الســامي للتخطيــط؛ ▪�أربعـة ( � )4 أعضـاء مـن بيـن �أعضـاء البرلمـان ، اثنـان ( )2 يعينهمـا رئيـس مجلـس النـواب ، واثنـان ( )2 يعينهمـا رئيـس مجلـس المستشـارين ، بعـد استشـارة الفـرق والمجموعـات البرلمانيـة؛ ▪ �أربعــة ( � )4 أعضــاء يمثلــون جمعيــات المجتمــع المدنــي المتوفــرة علــى عشـر ( )10 سـنوات علـى ال�أقـل مـن العمـل فـي المجـالات ذات الصلـة باختصاصـات المجلـس ، يعينهـم بالتسـاوي رئيسـا مجلسـي البرلمـان بعـد استشـارة الفـرق والمجموعـات البرلمانيـة . يعين �أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . 67 قانون المجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة المادة 5 يشترط في �أعضاء المجلس �أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية . تتنافــى العضويــة بالمجلــس مــع العضويــة ب إ�حــدى الهيــ�آت والمؤسســات الدســتورية المنصــوص عليهــا فــي الفصــول مــن � 161 إلــى 170 مــن البــاب الثانــي عشــر مــن الدســتور . المادة 6 يفقـد كل عضـو عضويتـه بالمجلـس فـي حالـة الوفـاة � ، أو الاسـتقالة �أو فقـدان الصفــة التــي ع ّيــن علــى �أساســها بالمجلــس ، وفــي هــذه الحالــة يحيــط الرئيـس(ة) الجمعيـة العامـة للمجلـس علمـا بذلـك ، ويتـم تعييـن خلـف لـه خـلال �أجـل �أقصـاه سـتون ( )60 يومـا وفـق الكيفيـة التـي عيـن بهـا سـلفه ، وذلـك للفتـرة المتبقيـة مـن مـدة عضويـة هـذا ال�أخيـر . قانون المجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة 68 الباب الرابع : أ�جهزة المجلس : اختصاصاتها وكيفية تسييرها المادة 7 يتكون المجلس من ال�أجهزة التالية : ▪الجمعية العامة؛ ▪مكتب المجلس؛ ▪رئيس المجلس؛ ▪اللجان الدائمة للمجلس . الفرع :1 الجمعية العامة المادة 8 تت�ألـف الجمعيـة العامـة مـن �أعضـاء المجلـس المشـار �إليهـم فـي المـادة 4 �أعــلاه ، وتمــارس الاختصاصــات التاليــة : ▪�إبـداء الـر�أي فـي جميـع القضايـا ومشـاريع النصـوص القانونيـة المعروضـة علـى المجلـس مـن طـرف الحكومـة �أو البرلمـان؛ ▪التـداول فـي الاقتراحـات والتوصيـات التـي يرفعهـا المجلـس �إلـى الحكومـة �أو �أحـد مجلسـي البرلمـان؛ ▪التــداول فــي مشــروع التقريــر الســنوي ومشــاريع الدراســات والتقاريــر الموضوعاتيــة التــي تعدهــا �أجهــزة المجلــس؛ ▪البـت فـي مـ�آل نتائـج وخلاصـات �أشـغال اللجـان الدائمـة واللجـان المؤقتـة المحدثـة لـدى الجمعيـة العامـة المشـار �إليهـا بعـده؛ ▪المصادقة على النظام الداخلي للمجلس؛ 69 قانون المجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة ▪المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس؛ ▪المصادقة على الميزانية السنوية للمجلس؛ ▪المصادقـة علـى التقريـر الـذي يشـرف علـى �إعـداده رئيـس(ة) المجلـس حـول حصيلـة �أشـغاله السـنوية . يمكــن للجمعيــة العامــة ، باقتــراح مــن الرئيــس(ة) � ، إحــداث لجــان مؤقتــة ، تكلفهــا بدراســة موضــوع معيــن يدخــل ضمــن صلاحيــات المجلــس . المادة 9 تنعقــد دورات الجمعيــة العامــة العاديــة مرتيــن فــي الســنة علــى ال�أقــل وفــق الكيفيــات المحــددة فــي النظــام الداخلــي للمجلــس . كمـا يمكـن للجمعيـة العامـة عقـد دورات اسـتثنائية ، بمبـادرة مـن رئيـس(ة) المجلـس �أو بنـاء علـى طلـب مـن �أغلبيـة �أعضائـه . المادة 10 تنعقـد الجمعيـة العامـة ، بصفـة قانونيـة ، بحضـور ثلثـي �أعضائهـا ، وفـي حالـة عـدم اكتمـال النصـاب القانونـي ، يوجـه رئيـس(ة) المجلـس دعـوة ثانيـة لعقـد اجتمـاع مـوال بعـد خمسـة عشـر يومـا علـى ال�أقـل . ويصبـح هـذا الاجتمـاع قانونيـا مهمـا كان عـدد ال�أعضـاء الحاضريـن . تتخـذ الجمعيـة العامـة قراراتهـا بال إ�جمـاع ، وفـي حالـة تعـذر ذلـك ، ب�أغلبيـة ثلثـي �أعضائهـا الحاضريـن . قانون المجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة 70 يجــوز لرئيــس(ة) المجلــس �أن يدعــو لاجتماعــات الجمعيــة العامــة ، بصفــة استشــارية ، كل شــخص �أو هيئــة يــرى فائــدة فــي حضورهــا . الفرع :2 مكتب المجلس المادة 11 يتكـون مكتـب المجلـس مـن الرئيـس(ة) ونائبـه ، وال�أميـن(ة) العـام وسـتة ( )6 �أعضـاء �آخريـن ينتخبـون مـن قبـل الجمعيـة العامـة . تحــدد طريقــة الانتخــاب وقواعــد تنظيــم عمــل مكتــب المجلــس بموجــب النظــام الداخلــي . ويمارس المكتب المهام التالية : ▪يضع جدول �أعمال الجمعية العامة؛ ▪يعــد برنامــج عمــل المجلــس الســنوي ويعرضــه علــى الجمعيــة العامــة للمصادقــة عليــه؛ ▪يقتـرح مشـروع الميزانيـة السـنوية للمجلـس ويعرضـه علـى الجمعيـة العامـة للمصادقـة عليـه؛ ▪يســهر علــى تنســيق �أشــغال اللجــان الدائمــة ، وكــذا اللجــان المؤقتــة المحدثــة لــدى الجمعيــة العامــة . 71 قانون المجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة الفرع :3 رئيس المجلس المادة 12 يتمتـع رئيـس(ة) المجلـس ، عـلاوة علـى المهـام المسـندة �إليـه بموجـب مـواد �أخـرى مـن هـذا القانـون ، بجميـع السـلط والصلاحيـات الضرورية لتسـيير شـؤون المجلـس وضمـان حسـن سـيره . ولهـذا الغـرض يمـارس الاختصاصـات التاليـة : ▪ير�أس اجتماعات الجمعية العامة ويسهر على تنفيذ قراراتها؛ ▪يوظــف ويعيــن المــوارد البشــرية اللازمــة لقيــام المجلــس بمهامــه طبقــا ل�أحــكام المــادة 20 مــن هــذا القانــون؛ ▪يوقـع اتفاقيـات التعـاون ، المشـار �إليهـا فـي المـادة � 2 أعـلاه ، ويسـهر علـى تنفيذهـا بعـد المصادقـة عليهـا مـن قبـل الجمعيـة العامـة؛ ▪يشـرف علـى �إعـداد التقريـر السـنوي حـول حصيلـة �أنشـطة المجلـس وآ�فـاق عملـه ، ويعرضـه علـى الجمعيـة العامـة للمصادقـة تمهيـدا لتقديمـه �أمـام البرلمـان طبقـا ل�أحـكام المـادة 13 مـن هـذا القانـون؛ ▪يقـوم باسـم المجلـس بجميـع ال�أعمـال التحفظيـة المتعلقـة بممتلـكات المجلــس . يعتبـر الرئيـس(ة) الناطـق الرسـمي باسـم المجلـس وممثلـه القانونـي �إزاء الدولـة وكل �إدارة �أو هيئـة عامـة �أو خاصـة و�أمـام القضـاء و�إزاء الغيـر . قانون المجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة 72 المادة 13 يعـد المجلـس ، مـرة واحـدة فـي السـنة علـى ال�أقـل ، تقريـرا عـن �أعمالـه ، ويرفـع رئيـس(ة) المجلـس هـذا التقريـر �إلـى جلالـة الملك وينشـر في الجريدة الرسـمية . طبقـا ل�أحـكام الفصـل 160 مـن الدسـتور ، يكـون التقريـر المذكـور موضـوع مناقشـة مـن قبـل البرلمـان . يعمـل المجلـس علـى نشـر ال�آراء التـي يدلـي بهـا ، والتقاريـر والدراسـات التـي تدخـل فـي �إطـار صلاحياتـه ، بـكل وسـائل التواصـل الممكنـة . الفرع :4 اللجان الدائمة المادة 14 تحدث لدى المجلس ثلاث لجان دائمة ، وهي : ▪لجنة السياسات والبرامج؛ ▪لجنة حماية الحقوق والنهوض بها؛ ▪لجنة الدراسات والرصد والتتبع . تتولى اللجان الدائمة الاختصاصات ال�آتية : ▪�إعـداد الدراسـات وال�أبحـاث والتقاريـر الموضوعاتيـة بطلـب مـن الجمعيـة العامـة للمجلـس حـول واقـع ال�أسـرة والطفولـة والسـبل الكفيلـة بالنهـوض بـه؛ ▪تتبـع ودراسـة وضعيـة ال�أسـرة والطفولـة فـي مختلـف المجـالات والعمـل علـى تقييمهـا؛ 73 قانون المجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة ▪�إعـداد قواعـد معطيـات وطنيـة حـول وضعيـة ال�أسـرة والطفولـة والعمـل علـى تحليلهـا وتحيينهـا بكيفيـة مسـتمرة؛ ▪تتبـع السياسـات العموميـة فـي مجـال النهـوض بوضعيـة ال�أسـرة والطفولـة والعمـل علـى تقييمهـا . تحــدد قواعــد تنظيــم اللجــان الدائمــة وكيفيــات تســييرها بموجــب النظــام الداخلــي للمجلــس . قانون المجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة 74 الباب الخامس : التنظيم ال إ�داري والمالي للمجلس المادة 15 يساعد الرئيس(ة) في مهامه �أمين(ة) عام يعين بظهير شريف . يتولــى ال�أميــن(ة) العــام ، تحــت ســلطة الرئيــس(ة) ، ال إ�شــراف علــى التســيير ال إ�داري والمالي لشـؤون المجلس ، والسـهر على ضمان حسـن سـير مصالحه . يقــوم ب إ�عــداد الوثائــق والمســتندات المتعلقــة باجتماعــات الجمعيــة العامــة واللجــان الدائمــة والمؤقتــة ، ومســك محاضرهــا . كمــا يتولــى مســك وحفــظ بيانــات وتقاريــر وملفــات ومحفوظــات المجلــس . يقوم ال�أمين(ة) العام بمهام كتابة الجمعية العامة . المادة 16 يحــدد تنظيــم واختصاصــات المصالــح ال إ�داريــة والتقنيــة للمجلــس بموجــب النظــام الداخلـي للمجلــس . المادة 17 تعتبـر العضويـة فـي المجلـس طوعيـة ، غيـر �أنـه يمكـن منـح تعويضـات عـن المهــام الموكولــة لل�أعضــاء مــن طــرف المجلــس ، تحــدد مقاديرهــا وشــروط منحهـا وكيفيـة صرفهـا بموجـب مرسـوم . 75 قانون المجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة المادة 18 تت�ألف ميزانية المجلس : في الموارد : ▪ال إ�عانات المالية المخصصة من الميزانية العامة للدولة؛ ▪مداخيل ال�أموال العقارية والمنقولة التي يملكها المجلس؛ ▪ال إ�عانـات الماليـة المقدمـة مـن لـدن �أي هيئـة وطنيـة �أو دوليـة عموميـة ، كانـت �أو خاصـة؛ ▪المداخيل المختلفة؛ ▪الهبات والوصايا . في النفقات : ▪نفقات التسيير؛ ▪نفقات التجهيز . المادة 19 يحـدد التنظيـم المالـي والمحاسـبي للمجلـس بموجـب قـرار للسـلطة الحكوميـة المكلفـة بالمالية . يعتبـر رئيـس(ة) المجلـس هـو ال�آمـر بصـرف ميزانيـة المجلـس وفـق القواعـد وال إ�جـراءات المنصـوص عليهـا فـي التنظيـم المالـي والمحاسـبي المذكـور ، ولـه �أن يعيـن ال�أميـن(ة) العـام للمجلـس �آمـرا مسـاعدا بالصـرف . قانون المجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة 76 ويتولـى محاسـب عمومـي ملحـق بالمجلـس ، بقـرار مـن السـلطة الحكوميـة المكلفـة بالماليـة ، القيـام لـدى المجلـس بجميـع الصلاحيـات المسـندة �إلـى المحاسـبين العمومييـن ، بمقتضـى القوانيـن وال�أنظمـة المعمـول بهـا . يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس ال�أعلى للحسابات . المادة 20 يسـتعين المجلـس ، مـن �أجـل ممارسـة الصلاحيـات المخولـة لـه ، بموظفيـن يلحقـون لديـه طبقـا للنصـوص التشـريعية والتنظيميـة الجـاري بهـا العمـل � ، أو ب�أعــوان يتــم توظيفهــم بموجــب عقــود طبقــا لنفــس الشــروط المطبقــة علــى الموظفيـن العامليـن بـ إ�دارات الدولـة . ويمكـن للمجلـس الاسـتعانة ، عنـد الاقتضـاء ، بمستشـارين وخبـراء خارجييـن مــن �أجــل القيــام بمهــام محــددة ولفتــرة معينــة ، وذلــك علــى �أســاس دفاتــر تحمــلات تحــدد شــروط التعاقــد معهــم . 77 قانون المجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة الباب السادس : أ�حكام ختامية المادة 21 يدخـل هـذا القانـون حيـز التنفيـذ داخـل �أجـل لا يتعـدى سـنة ابتـداء مـن تاريـخ نشـره فـي الجريـدة الرسـمية . غيــر �أنــه ، فــي انتظــار تنصيــب المجلــس ال�أعلــى للســلطة القضائيــة ، يعيــن العضـو القاضـي المشـار �إليـه فـي المـادة � 4 أعـلاه مـن قبـل المجلـس ال�أعلـى للقضـاء القائـم حاليـا . قانون المجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة 78 ظهير شريف رقم 1.18.25 صادر في 25 من رجب 12( 1439 أ�بريل )2018 بتنفيذ القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحمد لله وحده الطابع الشريف بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلــم مــن ظهيرنــا الشــريف هــذا � ، أســماه اللــه و�أعــز �أمــره �أننــا ، بنــاء علــى الدسـتور ، ولا سـيما الفصليـن 42 و 50 منـه � ، أصدرنـا �أمرنـا الشـريف بمـا يلـي : ينفـذ وينشـر بالجريـدة الرسـمية ، عقـب ظهيرنـا الشـريف هـذا ، القانـون رقـم 65.15 المتعلـق بمؤسسـات الرعايـة الاجتماعيـة ، كمـا وافـق عليـه مجلـس المستشــارين ومجلــس النــواب . وحرر بالرباط في 25 رجب � 12( 1439 أبريل )2018 وقعه بالعطف : رئيس الحكومة ال إ�مضاء : سعد الدين العثماني . 05 أ�بريل 2018 23 أ�بريل 2018 المصادقة النهائية بال إ�جماع النشر بالجريدة الرسمية عدد 6667 27 مارس 2018 03 أ�بريل 2018 مصادقة مجلس النواب قراءة ثانية بمجلس المستشارين 02 غشت 2017 09 يناير 2018 مصادقة مجلس المستشارين التقديم بمجلس النواب 21 يوليوز 2016 14 يونيو 2017 التقديم والمصادقة بالمجلس الحكومي التقديم بمجلس المستشارين مســار المصادقة 80 قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الباب ال�أول : أ�حكام عامة المادة ال�أولى تطبـق �أحـكام هـذا القانـون علـى مؤسسـات الرعايـة الاجتماعيـة التـي تتولـى التكفـل بالغيـر � ، أفـرادا �أو جماعـات ، كمـا تنـص عليـه �أحـكام هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه . المادة 2 يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي : ▪التكفـل بالغيـر : كل التدابيـر �أو ال�أنشـطة �أو البرامـج التـي تهـدف �إلـى �إدمــاج ال�أفــراد �أو الجماعــات فــي بيئتهــم الاجتماعيــة ، ودعــم وتنميــة قدراتهــم وتمكينهــم مــن تلبيــة حاجياتهــم ، وكــذا ضمــان اســتقلاليتهم ومشــاركتهم الاجتماعيــة؛ ▪الفــرد : كل شــخص يوجــد فــي وضعيــة صعبــة ، ولا ســيما ال�أطفــال المهمليـن حسـب مدلـول القانـون رقـم 15.01 المتعلـق بكفالـة ال�أطفـال المهمليــن ، وال�أطفــال المتمدرســين ، والنســاء فــي وضعيــة هشاشــة ، وال�أشــخاص المســنين ، وال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة؛ ▪الجماعــات : كل مجموعــة مــن ال�أشــخاص يوجــدون فــي وضعيــات متشـابهة بسـبب ظـروف خاصـة ولهـم نفس الاحتياجـات المطلوب تلبيتها . 81 قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية المادة 3 تشـمل مؤسسـات الرعايـة الاجتماعيـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة ال�أولـى �أعـلاه ، مهمـا كانـت تسـميتها ، المؤسسـات التـي يتمثـل غرضهـا فـي التكفـل بالغيـر وفـق �أحـكام هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه ، ولا سـيما : ▪المؤسسات التي تتولى كفالة ال�أطفال المهملين؛ ▪مؤسسات استقبال وحماية ال�أطفال؛ ▪المؤسسات التي تتكفل بال�أطفال المتمدرسين؛ ▪المؤسسات التي تتكفل بال�أشخاص في وضعية �إعاقة؛ ▪المؤسسات التي تتكفل بال�أشخاص في وضعية تشرد �أو المتسولين؛ ▪المؤسسات متعددة الوظائف للنساء؛ ▪المؤسسات التي تتكفل بال�أشخاص المسنين؛ ▪مؤسسات ال إ�سعاف الاجتماعي المتنقل . باســتثناء التكفــل بالجماعــات ، يجــب �أن يراعــى مبــد�أ التخصــص فــي المؤسســات المذكــورة حســب فئــات ال�أشــخاص التــي تتكفــل بهــا ونوعيــة الخدمــات التــي تقدمهــا لهــا . كمـا يجـب �أن يراعـى مبـد�أ التخصـص ، وكـذا الطاقـة الاسـتيعابية لمؤسسـات الرعايـة الاجتماعيـة ، عنـد �إصـدار المقـررات القضائيـة المتعلقـة بال إ�يـداع بهـذه المؤسسـات . 82 قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية الباب الثاني : أ�حكام تتعلق بالتكفل بالغير المادة 4 يجب �أن يتم التكفل بال�أفراد �أو الجماعات وفق المبادئ التالية : ▪صيانة كرامة ال�أشخاص المتكفل بهم؛ ▪احترام السلامة الجسدية والنفسية لل�أشخاص المتكفل بهم؛ ▪عدم التمييز؛ ▪حماية حقوق ال�أشخاص المتكفل بهم ومصالحهم المادية والمعنوية؛ ▪المحافظـة علـى سـرية المعلومـات والوثائـق المتعلقـة بال�أشـخاص المتكفـل بهـم واحتـرام خصوصياتهـم؛ ▪�إخبـار ال�أشـخاص المتكفـل بهـم بجميـع الحقـوق والواجبـات والمعلومـات المتعلقـة بالخدمـات المتاحـة لهـم . المادة 5 يشمل التكفل بالغير الخدمات التالية على الخصوص : ▪الاستقبال؛ ▪ال إ�يواء؛ ▪ال إ�طعام؛ ▪التوجيه؛ ▪ال إ�سعاف الاجتماعي؛ ▪المساعدة الاجتماعية والقانونية؛ ▪الوساطة الاجتماعية؛ قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية 83 ▪التتبع التربوي؛ ▪تقوية القدرات والتكوين والت�أهيل؛ ▪التتبع والمواكبة الاجتماعية؛ ▪ت�أمين العلاجات الصحية ال�أولية؛ ▪الدعم والمواكبة الطبية والنفسية؛ ▪ت�أمين الترويض والت�أهيل و�إعادة الت�أهيل الوظيفي؛ ▪منح المعينات التقنية وال�أجهزة التعويضية والبديلة؛ ▪التنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي . تقـدم مؤسسـات الرعايـة الاجتماعيـة واحـدة �أو �أكثـر مـن الخدمـات المشـار �إليهـا فـي الفقـرة �أعـلاه ، حسـب صنـف المؤسسـة ، وذلـك بصفـة دائمـة �أو مؤقتـة ، كليـة �أو جزئيـة . المادة 6 يجــب علــى مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة تقديــم خدماتهــا بــدون عــوض لفائــدة ال�أشــخاص المتكفــل بهــم . غيـر �أنـه يمكـن لمؤسسـات الرعايـة الاجتماعيـة ، التـي يحدثهـا ال�أشـخاص الذاتيـون �أو الاعتباريـون الخاضعـون للقانـون الخـاص ، والتـي يكمـن غرضهـا فـي التكفـل بال�أشـخاص المسـنين �أو بال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة � ، أن تقـدم خدماتهـا بعـوض وفـق الشـروط والكيفيـات المحـددة بنـص تنظيمـي . 84 قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية المادة 7 يجب �أن يتم التكفل بالغير داخل فضاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية . غيـر �أنـه يمكـن لهـذه المؤسسـات �أن تقـوم بالتكفـل بالغيـر خـارج فضاءاتهـا وفـق الكيفيـات المحـددة بنـص تنظيمـي . المادة 8 يمنــع علــى مديــري مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة ، التــي تتولــى التكفــل ب�أشــخاص قاصريــن �أو �أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة ذهنيــة ، تســليمهم ل�أي شــخص آ�خــر ذاتــي �أو اعتبــاري . كمـا يمنـع عليهـم تنقيـل ال�أشـخاص ، السـالف ذكرهـم � ، إلـى �أي فـرع آ�خـر مـن فـروع المؤسسـة �إلا بموافقـة نائبهـم الشـرعي �أو السـلطة الحكوميـة المختصـة . قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية 85 الباب الثالث : أ�حكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الفرع ال�أول : إ�حداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية المادة 9 يمكـن لـكل شـخص ذاتـي �أو اعتبـاري ، خاضـع للقانـون العـام �أو الخـاص ، �إحـداث مؤسسـة الرعايـة الاجتماعيـة كمـا هـو منصـوص عليهـا فـي المـادة 3 �أعـلاه ، ويشـار �إليـه فـي هـذا القانـون بالمؤسـس . تتمتع مؤسسات الرعاية الاجتماعية السالف ذكرها بالشخصية الاعتبارية . المادة 10 يسـتوجب �إحـداث كل مؤسسـة للرعايـة الاجتماعيـة الحصـول علـى ترخيـص مـن السـلطة الحكوميـة المختصـة ، كمـا يخضـع تدبيرهـا لمواكبـة ومراقبـة هـذه ال�أخيـرة ، وذلـك وفقـا ل�أحـكام هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه . المادة 11 يجــب �إيــداع كل طلــب للحصــول علــى الترخيــص ، مقابــل وصــل مختــوم ومــؤرخ ، مــن لــدن الشــخص المعنــي ، لــدى الســلطة المحليــة التــي توجــد بدائـرة نفوذهـا المؤسسـة ، مرفقـا بالوثائـق التـي تبيـن علـى الخصـوص هويـة المؤسـس والوسـائل الماليـة المزمـع تسـخيرها لديمومـة سـير المؤسسـة . تحـدد قائمـة الوثائـق السـالف ذكرهـا بنـص تنظيمـي . 86 قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية يجب كذلك �أن يرفق الطلب السالف الذكر بالوثائق التالية : ▪ملـف تقنـي يثبـت احتـرام المؤسسـة المـراد �إحداثهـا لبنـود دفتـر التحمـلات المتعلـق بالشـروط العامـة ، ودفتـر التحمـلات المتعلـق بالشـروط الخاصـة حسـب صنـف المؤسسـة المعنيـة ، المنصـوص عليهمـا علـى التوالـي فـي المادتيـن 12 و � 13 أدنـاه؛ ▪مشـروع النظـام الداخلـي للمؤسسـة الـذي تتحقـق ال إ�دارة المختصـة مـن احترامـه ل�أحـكام هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه . المادة 12 يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة على الخصوص : ▪المعاييــر التقنيــة الدنيــا الواجــب احترامهــا حســب الطاقــة الاســتيعابية للمؤسســة؛ ▪معايير تجهيز المؤسسة؛ ▪معاييــر الت�أطيــر بالمؤسســة ، وخاصــة الت�أطيــر الاجتماعــي والتربــوي ، والمؤهــلات المطلــوب توفرهــا فــي المســتخدمين؛ ▪شروط النظافة والوقاية والسلامة؛ ▪القواعد الواجب احترامها في مجال التدبير ال إ�داري والمالي . يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة بنص تنظيمي . المادة 13 عـلاوة علـى المعاييـر المحـددة فـي دفتـر التحمـلات المتعلـق بالشـروط العامـة ، تحـدد دفاتـر التحمـلات بالشـروط الخاصـة ، حسـب كل صنـف مـن �أصنـاف قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية 87 مؤسسـات الرعايـة الاجتماعيـة ومـع مراعـاة الخصوصيـات المجاليـة ، المعاييـر الخاصـة المطلـوب توفرهـا فـي مؤسسـة الرعايـة الاجتماعيـة وشـروط وكيفيـات تقديـم الخدمـات بهـا ، وكـذا الكلفـة اليوميـة الدنيـا للحاجيـات ال�أساسـية لـكل مسـتفيد . تحدد بنص تنظيمي دفاتر التحملات المتعلقة بالشروط الخاصة . المادة 14 تقــوم لجنــة ، يتر�أســها العامــل �أو مــن يمثلــه ، وتتكــون مــن ممثلــي ال إ�دارات المعنيــة المحــددة قائمتهــا بنــص تنظيمــي وممثــل التعــاون الوطنــي ، ب إ�جــراء بحـث �إداري مسـبق حـول مشـروع �إحـداث مؤسسـة الرعايـة الاجتماعيـة داخـل �أجـل �أقصـاه ثلاثـون يومـا ابتـداء مـن تاريـخ �إيـداع طلـب الرخصـة . ويمكـن لهـذه اللجنـة �أن تطلـب � ، أثنـاء البحـث المذكـور � ، إدخـال �أيـة تغييـرات علــى المشــروع مــن �أجــل جعلــه مطابقــا ل�أحــكام هــذا القانــون والنصــوص المتخـذة لتطبيقـه ، ولا سـيما الاحـكام المتعلقـة بدفتـر التحمـلات المتعلـق بالشـروط الخاصـة المنصـوص عليهمـا علـى التوالـي فـي المادتيـن 12 و 13 �أعـلاه . يوجـه العامـل ملـف طلـب الرخصـة �إلـى ال إ�دارة المختصـة مرفقـا بنتائـج البحـث السـالف الذكـر ، وكـذا بـر�أي اللجنـة المذكـورة . يجـب علـى ال إ�دارة المختصـة �أن تبـت فـي طلـب �إحـداث مؤسسـة الرعايـة الاجتماعيـة داخـل �أجـل �أقصـاه سـتون يومـا ابتـداء مـن تاريـخ توصلهـا بالملـف السـالف الذكـر . 88 قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية توجـه ال إ�دارة المختصـة قرارهـا بمنـح الرخصـة �أو رفضـه �إلـى العامـل المعنـي ، الـذي يقـوم فـورا بتبليـغ صاحـب الطلـب بذلـك . يجـب �أن يكـون كل رفـض معلـلا . المادة 15 عنـد منـح رخصـة �إحـداث مؤسسـة الرعايـة الاجتماعيـة ، يجـب علـى المؤسـس �أن يلتـزم باحتـرام الشـروط الـواردة فـي كل مـن دفتر التحملات المحدد للشـروط العامـة ودفتـر التحمـلات المحـدد للشـروط الخاصـة بصنـف المؤسسـة المعنية . المادة 16 يجـب علـى مؤسسـة الرعايـة الاجتماعيـة �أن تضيـف �إلـى تسـميتها المكتوبـة علـى واجهتهـا رقـم وتاريـخ الرخصـة ، و�أن تضـع كذلـك هـذه البيانـات علـى جميـع وثائقهـا المكتوبـة �أو الرقميـة ، وعلـى ال إ�علانـات المتعلقـة ب�أنشـطتها . المادة 17 يجـب �أن يصـرح المؤسـس بـ�أي تغييـر يطـر�أ علـى �أحـد العناصـر ، التـي تـم علـى �أساسـها منـح رخصـة �إحـداث مؤسسـة الرعايـة الاجتماعيـة ، لـدى ال إ�دارة المختصة ، وذلك داخل �أجل �أقصاه ثمانية �أيام ابتداء من تاريخ حصول التغيير ، ل�أجـل تمكـن ال إ�دارة المذكـورة مـن الت�أكـد مـن �أن التغييـرات الطارئـة مطابقـة ل�أحـكام هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه ، ولاسـيما لدفتـر التحمـلات المتعلــق بالشــروط العامــة ودفتــر التحمــلات المتعلــق بالشــروط الخاصــة . قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية 89 غيـر �أنـه يمنـع القيـام ، دون موافقـة مسـبقة مـن ال إ�دارة المختصـة ، بـ�أي تغييـر علــى المعاييــر التقنيــة الدنيــا الواجــب احترامهــا حســب الطاقــة الاســتيعابية للمؤسسـة �أو معاييـر الت�أطيـر �أو شـروط النظافـة والوقايـة والسـلامة . الفرع الثاني : أ�جهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية المادة 18 تتكون مؤسسات الرعاية الاجتماعية من ال�أجهزة التالية : ▪المؤسس؛ ▪المدير؛ ▪لجنة التتبع والرقابة . المادة 19 يعهد �إلى المؤسس القيام بالمهام التالية : ▪المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛ ▪المصادقة على مشروع الميزانية السنوية التوقعية للمؤسسة؛ ▪تعبئـة المـوارد الضروريـة لسـير المؤسسـة وفـق ال�أحـكام التشـريعية والتنظيميـة الجـاري بهـا العمـل؛ ▪المصادقة على تقرير التدبير المنصوص عليه في المادة � 22 أدناه؛ ▪المصادقـة علـى التقريـر المالـي السـنوي المنصـوص عليـه فـي المـادة 22 �أدنـاه . 90 قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية المادة 20 يشـرف علـى تدبيـر مؤسسـة الرعايـة الاجتماعيـة مديـر يجـب �أن تتوافـر فيـه الشـروط التاليـة : ▪�أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ ▪�ألا يكــون قــد صــدر فــي حقــه حكــم بال إ�دانــة مكتســب لقــوة الشــيء المقضــي بــه مــن �أجــل جنايــة �أو جنحــة؛ ▪�أن يكون حاصلا على شهادة �أو دبلوم كما هو محدد بنص تنظيمي؛ ▪�أن يتوفـر علـى تجربـة فـي مجـال الرعايـة الاجتماعيـة �أو فـي مجـال التدبيـر ال إ�داري والمالـي كمـا هـي محـددة بنـص تنظيمـي ، مـا لـم تقـض ال إ�دارة المختصـة صراحـة بخـلاف ذلـك . يعيـن المديـر مـن طـرف المؤسـس ، ويخضـع هـذا التعييـن لت�أشـيرة السـلطة الحكوميـة المختصـة بنـاء علـى الشـروط الـواردة فـي الفقـرة ال�أولـى �أعـلاه ، وعنــد الاقتضــاء مــن طــرف ال إ�دارة المختصــة . المادة 21 يقـوم المديـر بالتدبيـر ال إ�داري والمالـي للمؤسسـة ، ويتمتـع بكافـة الصلاحيـات اللازمـة لهـذا الغـرض . يتعين على المدير �أن يسـهر على احترام ال�أحكام التشـريعية والتنظيمية المطبقة علـى وضعيـة المسـتفيدين مـن خدمـات المؤسسـة ، ولاسـيما �أحـكام القانـون ال إ�طـار رقـم 97.13 المتعلـق بحمايـة حقـوق ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة والنهوض بها ، و�أحكام القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة ال�أطفال المهملين . 91 قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية المادة 22 يعهد �إلى مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية القيام بالمهام التالية : ▪�إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛ ▪�إعداد مشروع الميزانية السنوية المتوقعة للمؤسسة؛ ▪السهر على تنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛ ▪تنفيذ ميزانية المؤسسة وال�أمر بصرفها؛ ▪التدبير اليومي ل�أنشطة وبرامج وخدمات المؤسسة؛ ▪تدبير الت�أطير التربوي عند الاقتضاء؛ ▪�إعـداد تقريـر سـنوي عـن تدبيـر و�أنشـطة المؤسسـة ، وتوجيهـه �إلـى السـلطة الحكوميـة المختصـة بعـد المصادقـة عليـه مـن قبـل المؤسـس؛ ▪�إعـداد تقريـر مالـي سـنوي حـول المـوارد الماليـة المعبئـة لفائـدة المؤسسـة وطـرق صرفهـا ، مشـهود علـى صحتـه مـن لـدن خبيـر محاسـب مقيـد فـي جـدول هيئـة الخبـراء المحاسـبين؛ ▪تمثيـل المؤسسـة لـدى الدولـة وال إ�دارات و�أي هيئـة �أخـرى و�أمـام القضـاء وال�أغي ـار . المادة 23 يتعيـن علـى المديـر مسـك محاسـبة خاصـة بمؤسسـة الرعايـة الاجتماعيـة ، يحـدد نظامهـا بنـص تنظيمـي . يجــب الاحتفــاظ بجميــع الوثائــق والمســتندات المحاســباتية لمــدة عشــر ســنوات تبتــدئ مــن التاريــخ الــذي تحملــه . 92 قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية المادة 24 يعهـد بمراقبـة وتتبـع تدبيـر مؤسسـات الرعايـة الاجتماعيـة �إلـى لجنـة التتبـع والرقابـة ، تتولـى لهـذه الغايـة المهـام التاليـة : ▪تتبع تنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛ ▪تتبع تنفيذ الميزانية السنوية للمؤسسة؛ ▪مراقبة تدبير �أنشطة وخدمات المؤسسة؛ ▪رصـد الاختـلالات المرتبطـة بتدبيـر المؤسسـة ورفـع توصيـات بشـ�أنها �إلـى المديـر؛ ▪المساهمة في تعبئة الموارد المالية؛ ▪المســاهمة فــي �إيجــاد الحلــول المناســبة للصعوبــات التــي تواجههــا المؤسســة ، عنــد الاقتضــاء . المادة 25 تت�ألف لجنة التتبع والرقابة من : ▪المؤسس �أو ممثله ، رئيسا؛ ▪ممثل عن الجماعة الترابية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة؛ ▪ممثليـن اثنيـن عـن هيئـة الت�أطيـر التربـوي �أو الاجتماعـي ، ينتخبـان مـن قبـل �أعضـاء هـذه الهيئـة؛ ▪ممثلين اثنين عن المستفيدين بالمؤسسة؛ ▪ممثلين اثنين عن ال�أسر �إن وجدت؛ ▪طبيب المؤسسة . قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية 93 يحضـر بصفـة استشـارية �أشـغال هـذه اللجنـة مديـر المؤسسـة وكل شـخص �أو هيئـة يـرى الرئيـس فائـدة فـي حضورهـا . تحدد كيفيات سير عمل لجنة التتبع والرقابة في النظام الداخلي للمؤسسة . وتحـدد بنـص تنظيمـي نمـاذج للنظـام الداخلـي حسـب نـوع مؤسسـة الرعايـة الاجتماعيـة . الفرع الثالث : مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية المادة 26 تخضـع مؤسسـات الرعايـة الاجتماعيـة لمراقبـة دوريـة ، تهـدف �إلـى الت�أكـد مـن احتـرام المؤسسـة ل�أحـكام هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه ، وكـذا للمعاييـر المطبقـة عليهـا المنصـوص عليهـا فـي دفتـري التحمـلات . لا تحـل المراقبـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا الفـرع محـل المراقبـة المنصـوص عليهـا فـي نصـوص تشـريعية �أو تنظيميـة خاصـة ، والتـي تظـل مطبقـة علـى المؤسسـة المعنيـة . المادة 27 تقــوم بالمراقبــة ، المنصــوص عليهــا فــي المــادة � 26 أعــلاه ، لجنــة لمراقبــة مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة يتولــى رئاســتها العامــل �أو مــن يمثلــه . تضــم هــذه اللجنــة ، عــلاوة علــى رئيســها ، ممثليــن عــن ال إ�دارات المعنيــة المحــددة قائمتهــا بنــص تنظيمــي ، وضابطــا للشــرطة القضائيــة يعينــه وكيــل 94 قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية الملـك المختـص ، وخبيـر فـي المجـال المعنـي حسـب صنـف مؤسسـة الرعايـة الاجتماعيـة يعينـه رئيـس اللجنـة . يجـب علـى �أعضـاء اللجنـة ، باسـتثناء مـن لهـم صفة ضابـط الشـرطة القضائية ، �أن يـؤدوا اليميـن القانونيـة طبقـا للنصـوص التشـريعية المعمـول بهـا ، ويلزمـون بكتمـان السـر المهنـي تحـت طائلـة العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي الفصـل 446 مـن مجموعـة القانـون الجنائـي . تحــدد بنــص تنظيمــي كيفيــات ســير عمــل لجنــة مراقبــة مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة . يجـب علـى اللجنـة المذكـورة �أن تقـوم مـرة واحـدة فـي السـنة علـى ال�أقـل ، �أو كلمـا دعـت الضـرورة لذلـك ، بتفتيـش المؤسسـات المعنيـة ، و�أن ترفـع �إلـى السـلطة الحكوميـة المختصـة ، وعنـد الاقتضـاء �إلـى وكيـل الملـك المختـص ، تقريـرا عـن سـير المؤسسـات التـي تمـت مراقبتهـا . المادة 28 ل�أجـل �أعمـال المراقبـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا الفـرع ، يجـب �أن يمسـك فـي كل مؤسسـة للرعايـة الاجتماعيـة ، تحـت مسـؤولية المديـر ، سـجل يرقـم ويوقـع عليـه مـن قبـل رئيـس المحكمـة الابتدائيـة المختصـة ترابيـا ، تـدون فيـه جميـع البيانـات المتعلقـة بال�أشـخاص المسـتفيدين مـن خدمـات المؤسسـة ، ولا سـيما تلـك المتعلقـة بهويتهـم وتاريـخ التحاقهـم بالمؤسسـة وتاريـخ مغادرتهـم لهـا . يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون السجل السالف الذكر . قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية 95 يوضـع هـذا السـجل بشـكل دائـم رهـن �إشـارة السـلطات ال إ�داريـة والقضائيـة المختص ـة . يجـب علـى كل شـخص قـد يطلـع علـى السـجل المذكـور بحكـم وظيفتـه �أن يلتـزم بكتمـان السـر المهنـي تحـت طائلـة العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي الفصـل 446 مـن مجموعـة القانـون الجنائـي . المادة 29 ل�أجـل ممارسـة مهامهـا ، يمكـن للجنـة مراقبـة مؤسسـات الرعايـة الاجتماعيـة الولـوج ، بحضـور مديـر المؤسسـة المعنيـة �أو مـن ينـوب عنـه � ، إلـى جميـع مرافـق المؤسسـة ، باسـتثناء ال�أماكـن المعـدة للسـكن ، والتـي لا يمكـن الولـوج �إليها �إلا طبقـا لل�أحـكام المنصـوص عليهـا فـي هـذا الشـ�أن فـي قانون المسـطرة الجنائية . كمـا يمكـن للجنـة المذكـورة الحصـول علـى كل وثيقـة و�أخـذ نسـخة منهـا والاسـتماع لـكل شـخص مسـتفيد ، وكـذا طلـب جميـع المعلومـات المفيـدة ، ولا سـيما تلـك التـي تـم علـى �أساسـها منـح رخصـة �إحـداث المؤسسـة وهويـة ال�أشـخاص المسـتفيدين مـن خدماتهـا . الفرع الرابع : معالجة صعوبات مؤسسات الرعاية الاجتماعية المادة 30 عندمــا تواجــه مؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة صعوبــات مــن شــ�أنها �أن تهــدد اسـتمرارية خدماتهـا ، سـواء كانـت هـذه الصعوبـات تتصـل بتدبيـر المؤسسـة �أو بتمويلهـا ، يجـب علـى المديـر �أن يصـرح بذلـك فـورا لـدى المؤسـس ولـدى 96 قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامـل ولـدى السـلطة الحكوميـة المختصـة ، التـي يتعيـن عليهـا اتخـاذ جميـع ال إ�جـراءات الضروريـة لتسـوية وضعيـة المؤسسـة . المادة 31 �إذا كانـت الصعوبـات التـي تواجههـا المؤسسـة مـن شـ�أنها �أن تشـكل خطـرا علــى حيــاة المســتفيدين �أو صحتهــم ، يجــب علــى الســلطة الحكوميــة المختصــة ، بعــد استشــارة الســلطة المحليــة � ، أن ت�أمــر بال إ�غــلاق الفــوري للمؤسسـة ، و�أن تقـوم بسـحب رخصـة �إحداثهـا ، بصفـة مؤقتـة �أو نهائيـة ، مـع مراعـاة مصلحـة المسـتفيدين مـن خدمـات المؤسسـة ، ولاسـيما بوضعهـم فـي مؤسســات مماثلــة . المادة 32 يتعيـن علـى المؤسـس � ، إذا قـرر �إغـلاق مؤسسـة الرعايـة الاجتماعيـة � ، أن يصـرح مسـبقا بذلـك لـدى ال إ�دارة المختصـة ، سـتة �أشـهر علـى ال�أقـل قبـل ال إ�غـلاق ، وذلـك قصـد اتخـاذ ال إ�جـراءات التـي تراهـا مناسـبة . يترتب بقوة القانون على �إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية سحب رخصة �إحداثها . قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية 97 الباب الرابع : معاينة المخالفات والعقوبات المادة 33 عـلاوة علـى ضبـاط الشـرطة القضائيـة ، يؤهـل للبحـث عـن المخالفـات لهـذا القانــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه ومعاينتهــا �أعضــاء اللجنــة المنصــوص عليهـا فـي المـادة � 27 أعـلاه ، وكـذا �أعـوان ال إ�دارة المختصـة والتعـاون الوطنـي المحلفـون والمنتدبـون خصيصـا لهـذا الغـرض . ل�أجــل ممارســة مهامهــم ، يتمتــع ال�أعــوان الســالف ذكرهــم بالصلاحيــات المخولــة ل�أعضــاء اللجنــة والمشــار �إليهــا فــي المــادة � 29 أعــلاه . المادة 34 دون ال إ�خـلال بالعقوبـات الجنائيـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون �أو فـي التشـريع الجنائـي المعمـول بـه ، يترتـب علـى كل مخالفـة ل�أحـكام هـذا القانـون �إصــدار �إحــدى العقوبتيــن ال إ�داريتيــن التاليتيــن ، مــع تحديــد �أجــل لاتخــاذ �إجـراءات التسـوية المطلوبـة : ▪ال إ�نذار؛ ▪التوبيخ . �إذا اســتمرت المخالفــة ، رغــم ال إ�نــذار �أو التوبيــخ ، تقــوم ال إ�دارة المختصــة بسـحب رخصـة �إحـداث مؤسسـة الرعايـة الاجتماعيـة ، بصفـة مؤقتـة �أو نهائيـة . فــي حالــة الســحب النهائــي لرخصــة �إحــداث مؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة طبقـا لهـذا القانـون ، يجـب علـى السـلطة الحكوميـة المختصـة �أن تطلـب مـن القضـاء الحكـم بحـل الشـخص الاعتبـاري . 98 قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية يجـب علـى المحكمـة ، عنـد الحكـم بحـل الشـخص الاعتبـاري � ، أن تقـوم بتعييـن خبيـر يكلـف بتصفيـة �أمـوال مؤسسـة الرعايـة الاجتماعيـة المعنية . وتمنح ال�أصـول الصافيـة �إلـى مؤسسـة �أو عـدة مؤسسـات �أخـرى للرعايـة الاجتماعيـة . المادة 35 يعاقـب بغرامـة مـن � 30.000 إلـى 50.000 درهـم كل مـن يقـوم بفتـح مؤسسـة للرعايـة الاجتماعيـة دون الحصـول علـى رخصـة �إحداثهـا المنصـوص عليهـا فـي المـادة � 10 أعـلاه � ، أو يشـير بشـكل كاذب �إلـى رخصـة �إحـداث المؤسسـة خلافـا ل�أحـكام المـادة 16 مـن هـذا القانـون . المادة 36 دون ال إ�خــلال بالعقوبــات ال�أشــد المنصــوص عليهــا فــي التشــريع الجنائــي الجــاري بــه العمــل ، يعاقــب كل مديــر مؤسســة للرعايــة الاجتماعيــة : ▪قـام بتسـليم �أشـخاص قاصريـن �أو فـي وضعيـة �إعاقـة ذهنيـة ، خلافـا ل�أحـكام الفقـرة ال�أولـى مـن المـادة 8 مـن هـذا القانـون ، بالحبـس مـن سـتة �أشـهر �إلـى سـنتين وبغرامـة مـن � 30.000 إلـى 50.000 درهـم �أو ب إ�حـدى هاتيـن العقوبتيـن فقـط؛ ▪قـام بتنقيـل �أشـخاص قاصريـن �أو فـي وضعيـة �إعاقـة ذهنيـة ، خلافـا ل�أحـكام الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 8 مـن هـذا القانـون ، بالحبـس مـن شـهر واحـد �إلــى ســتة �أشــهر وبغرامــة مــن � 5.000 إلــى 20.000 درهــم �أو ب إ�حــدى هاتيـن العقوبتيـن فقـط . قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية 99 المادة 37 يعاقـب بغرامـة مـن � 10.000 إلـى 20.000 درهـم كل مؤسـس �أدخـل تغييـرا علـى �أحـد العناصـر التـي سـلمت علـى �أساسـها رخصـة �إحـداث المؤسسـة دون التصريـح بذلـك لـدى ال إ�دارة المختصـة �أو الحصـول علـى موافقتهـا المسـبقة ، وفقـا ل�أحـكام المـادة � 17 أعـلاه . المادة 38 يعاقــب بغرامــة مــن � 15.000 إلــى 30.000 درهــم كل مؤســس �أقــدم علــى �إغـلاق مؤسسـة للرعايـة الاجتماعيـة ، دون التصريـح بذلـك مسـبقا لـدى ال إ�دارة المختصـة وفقـا ل�أحـكام المـادة � 32 أعـلاه . المادة 39 يعاقـب بغرامـة مـن � 10.000 إلـى 20.000 درهـم مؤسـس �أو مديـر �إحـدى المؤسسـات الـذي : ▪لا يتقيد ببنود دفتر التحملات المحدد للشروط العامة ودفتر التحملات المحدد للشـروط الخاصـة المنصـوص عليهمـا فـي المادتيـن 12 و 13 مـن هـذا القانون؛ ▪لا يقــوم بمســك المحاســبة الخاصــة بمؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة وفــق �أحــكام المــادة � 23 أعــلاه؛ ▪لا يقوم بمسك السجل المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون؛ ▪لا يصـرح بالصعوبـات التـي تواجههـا المؤسسـة ، طبقـا ل�أحـكام المادتيـن 30 و � 31 أعـلاه . 100 قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية المادة 40 فــي حالــة العــود ، ترفــع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب �إلــى الضعــف . ويمكــن كذلــك �أن يحكــم علــى مرتكــب المخالفــة بمنعــه مــن �إحـداث �أو تدبيـر مؤسسـة للرعايـة الاجتماعيـة لمـدة لا تتجـاوز عشـر سـنوات . يعتبر في حالة عود ، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة مـن �أجـل �إحـدى المخالفـات المنصـوص عليهـا فـي هـذا البـاب ، ثـم ارتكـب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة �أو تقادمها . ول�أجـل تقريـر العـود ، تعـد مخالفـات مماثلـة جميـع المخالفـات المنصـوص عليهـا فـي هـذا البـاب . قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية 101 الباب الخامس : أ�حكام انتقالية وختامية المادة 41 اســتثناء مــن �أحــكام المــادة ال�أولــى �أعــلاه ، لا تســري �أحــكام هــذا القانــون علـى المؤسسـات الاجتماعيـة التابعـة للسـلطة الحكوميـة المكلفـة بال�أوقـاف والشــؤون ال إ�ســلامية �أو الموضوعــة تحــت وصايتهــا . المادة 42 تتوفـر مؤسسـات الرعايـة الاجتماعيـة الموجـودة عنـد تاريـخ نشـر هـذا القانـون بالجريـدة الرسـمية علـى �أجـل سـنة ابتـداء مـن تاريـخ دخـول هـذا القانـون حيـز التنفيـذ ، ل�أجـل الامتثـال ل�أحكامـه ول�أحـكام النصـوص المتخـذة لتطبيقـه . وتراعــى عنــد تطبيــق �أحــكام الفقــرة الســابقة وضعيــة المؤسســات الســالفة الذكـر ، التـي تتوفـر علـى منظومـة متكاملـة للتدبيـر ال إ�داري والمالـي تفـوق مـا هـو منصـوص عليـه فـي هـذا القانـون . المادة 43 تنسـخ ، ابتـداء مـن تاريـخ دخـول �أحـكام هـذا القانـون حيـز التنفيـذ � ، أحـكام القانــون رقــم 14.05 المتعلــق بشــروط فتــح مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة وتدبيرهـا ، الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.06.154 بتاريـخ 30 مـن شــوال 22( 1427 نوفمبــر .)2006 المادة 44 يدخـل هـذا القانـون حيـز التنفيـذ ابتـداء مـن تاريـخ نشـر النصـوص التنظيميـة المتخـذة لتطبيقـه بالجريـدة الرسـمية . 102 قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 16
قانون محاربة العنف ضد النساء
