تتخــذ الســلطات العموميــة كل التدابيــر وال إ�جــراءات اللازمــة للوقايــة مــن العنـف ضـد النسـاء ، ومـن �أجـل ذلـك تسـهر السـلطات العموميـة علـى �إعـداد وتنفيـذ سياسـات وبرامـج تهـدف �إلـى التحسـيس بمخاطـر العنـف ضـد المـر�أة وتصحيـح صورتهـا فـي المجتمـع ، والعمـل علـى �إذكاء الوعـي بحقوقهـا . الباب السادس : دخول حيز التنفيذ
المادة 17
قانون محاربة العنف ضد النساء
