المادة 18

قانون محاربة العنف ضد النساء

103-13Loi n° 103-13 · BO 6688

يدخـل هـذا القانـون حيـز التنفيـذ بعـد سـتة �أشـهر مـن تاريـخ نشـره بالجريـدة الرسـمية . 24 قانون محاربة العنف ضد النساء ظهير شريف رقم 1.16.52 صادر في 19 من رجب 27( 1437 أ�بريل )2016 بتنفيذ القانون ال إ�طار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة والنهوض بها الحمد لله وحده الطابع الشريف بداخله (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلـم مـن ظهيرنـا الشـريف هـذا � ، أسـماه اللـه و�أعـز �أمـره �أننـا بنـاء علـى الدسـتور ، ولا سـيما الفصليـن 42 و 50 منـه � ، أصدرنـا �أمرنـا الشـريف بمـا يلـي : ينفـذ وينشـر بالجريـدة الرسـمية عقـب ظهيرنـا الشـريف هـذا ، القانـون ال إ�طـار رقـم 97.13 المتعلـق بحمايـة حقـوق ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة والنهـوض بهـا ، كمـا وافـق عليـه مجلـس النـواب ومجلـس المستشـارين . وحرر بالرباط في 19 من رجب � 27( 1437 أبريل )2016 وقعه بالعطف : رئيس الحكومة ال إ�مضاء : سعد الدين العثماني . 19 ماي 2016 النشر بالجريدة الرسمية عدد 6466 8 أ�بريل 2016 المصادقة النهائية بال إ�جماع 2 مارس 2016 قراءة ثانية بمجلس المستشارين 10 فبراير 2016 مصادقة مجلس النواب 30 يونيو 2015 التقديم بمجلس النواب 23 يونيو 2015 مصادقة مجلس المستشارين 27 أ�بريل 2015 التقديم بمجلس المستشارين 14 أ�كتوبر 2014 مصادقة المجلس الوزاري 19 يونيو 2014 التقديم والمصادقة بالمجلس الحكومي مســار المصادقة 26 القانون ال إ�طار لحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة قانون إ�طار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة والنهوض بها الباب ال�أول : ال�أهداف والمبادئ المادة ال�أولى تطبيقــا ل�أحــكام الفصليــن 34 و 71 مــن الدســتور ، و�أحــكام الاتفاقيــات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق ال إ�نسـان ، ولا سـيما منهـا الاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق ال�أشـخاص ذوي ال إ�عاقـة والبروتوكـول الاختيـاري المرفـق بهـا اللـذان صادقـت عليهمـا المملكـة المغربيـة ، يحـدد هـذا القانـون ال إ�طـار ال�أهـداف ال�أساسـية التــي تســعى الدولــة لتحقيقهــا فــي مجــال حمايــة حقــوق ال�أشــخاص فــي وضعيـة �إعاقـة والنهـوض بهـا . وتتمثل هذه ال�أهداف في : ▪ضمــان حمايــة فعالــة لحقــوق وحريــات ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة والنهــوض بهــا؛ ▪الوقايــة مــن �أســباب ال إ�عاقــة وتشــخيصها والتحســيس بضــرورة اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة لتجنــب ال إ�صابــة بهــا؛ ▪ت�أهيل ال�أشخاص في وضعية �إعاقة و�إعادة ت�أهيلهم ، من �أجل تمكينهم من بلوغ �أكبر قدر ممكن من الاستقلالية في حياتهم والاستفادة من مؤهلاتهم ، مـن خـلال تعزيـز قدراتهـم و�إمكاناتهـم ، وتحقيـق مشـاركتهم الاجتماعيـة؛ ▪تيسـير �إدماجهـم الاجتماعـي ومشـاركتهم فـي جميـع مناحـي الحيـاة بكيفيـة طبيعيـة علـى قـدم المسـاواة مـع غيرهـم مـن ال�أشـخاص دون تمييـز . القانون ال إ�طار لحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة 27 يعتبـر تحقيـق هـذه ال�أهـداف مسـؤولية وطنيـة تقـع علـى عاتـق الدولـة والمجتمع والمواطـن ، يتعيـن القيـام بهـا فـي �إطـار السياسـة العامـة للدولـة ، وفـي نطـاق القوانيـن وال�أنظمـة الجـاري بهـا العمـل . كمـا تسـاهم الجماعـات الترابيـة والمؤسسـات العمومية في �إطـار الاختصاصات الموكولــة �إليهــا بموجــب التشــريع الجــاري بهــا العمــل ، وكــذا الجمعيــات المهتمـة بقضايـا ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة ، فـي تحقيـق ال�أهـداف المشـار �إليهـا فـي هـذه المـادة . المادة 2 يقصد في مدلول هذا القانون ال إ�طار بـ : ▪الشــخص فــي وضعيــة إ�عاقــة : كل شــخص لديــه قصــور �أو انحصــار فــي قدراتــه البدنيــة �أو العقليــة �أو النفســية �أو الحســية ، بصــورة دائمــة ، سـواء كانـت مسـتقرة �أو متطـورة ، قـد يمنعـه ، عنـد التعامـل مـع مختلـف الحواجـز ، مـن المشـاركة بصـورة كاملـة وفعالـة فـي المجتمـع علـى قـدم المسـاواة مـع ال�آخريـن؛ ▪التمييـز علـى أ�سـاس ال إ�عاقـة : هـو كل فعـل �أو امتنـاع �أو تصـرف �أو �إجـراء ، يقـوم بـه شـخص ذاتـي �أو اعتبـاري ، يترتـب عنـه حرمـان شـخص فـي وضعيـة �إعاقـة ، بسـبب �إعاقتـه ، مـن الحصـول علـى حـق �أو ممارسـته �أو حرمانـه مـن خدمـة تقـدم للعمـوم؛ غيـر �أنـه لا تعتبـر تمييـزا التدابيـر وال إ�جـراءات التشـجيعية الهادفـة �إلـى ال إ�نصـاف وضمـان تكافـؤ الفـرص لفائـدة ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة . 28 القانون ال إ�طار لحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة ▪الترتيبــات التيســيرية المعقولــة : هــي التعديــلات والترتيبــات اللازمــة والمناســبة التــي لا تفــرض عبئــا غيــر متناســب �أو غيــر ضــروري ، والتــي تكـون هنـاك حاجـة �إليهـا فـي حالـة محـددة ، لكفالـة تمتـع ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة ، علـى �أسـاس المسـاواة مـع ال�آخريـن بجميـع حقـوق ال إ�نسـان والحريـات ال�أساسـية وممارسـتها . المادة 3 يتعيــن علــى كل ســلطة مــن الســلطات العموميــة عنــد �إعدادهــا وتنفيذهــا للسياسـات العموميـة القطاعيـة �أو المشـتركة بيـن القطاعـات مراعـاة المبـادئ التاليـة المتعلقـة بحمايـة حقـوق ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة ، مـع ال�أخـذ بعيـن الاعتبـار البعـد الترابـي لهـذه السياسـات : ▪احترام كرامة ال�أشخاص في وضعية �إعاقة وضمان استقلالهم الذاتي؛ ▪عدم التمييز على �أساس ال إ�عاقة بمختلف �أشكاله؛ ▪ضمــان مشــاركة ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة فــي جميــع ال�أنشــطة و�إشــراكهم فيهــا بصــورة كاملــة وفعالــة؛ ▪تكافؤ الفرص؛ ▪تيسير الولوج �إلى مختلف الفضاءات والخدمات العمومية؛ ▪المساواة بين الذكور وال إ�ناث الموجودين في وضعية �إعاقة؛ ▪احتـرام القـدرات المتطـورة لل�أطفـال فـي وضعيـة �إعاقـة وحقهـم فـي الحفـاظ علـى هويتهم . القانون ال إ�طار لحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة 29 الباب الثاني : الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية المادة 4 يعفـى ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة مـن شـرط السـن المطلوبـة مـن �أجـل الاسـتفادة مـن الرواتـب والتعويضـات التـي تمنحهـا �أنظمـة وصناديـق التغطيـة الاجتماعيــة للوالديــن عــن الابــن �أو الابنــة فــي وضعيــة �إعاقــة �أو للشــخص المكلـف بحضانتـه �أو بكفالتـه ، العامليـن بالقطـاع العـام �أو القطـاع الخـاص ، طبقـا للمقتضيـات التشـريعية والتنظيميـة الجـاري بهـا العمـل . وتطبـق نفـس المقتضيـات علـى ال�أبنـاء اليتامـى المسـتحقين والموجوديـن فـي وضعيـة �إعاقـة ، مـن �أجـل الاسـتفادة مـن المعاشـات والرواتـب التـي تمنحهـا ال�أنظمـة والصناديـق المذكـورة . المادة 5 يسـتفيد ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة مـن خدمـات �أنظمـة الت�أميـن علـى قـدم المسـاواة مـع غيرهـم . المادة 6 تضــع الدولــة ، بشــراكة مــع المؤسســات والجمعيــات المهتمــة بقضايــا ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة وغيرهـا مـن �أشـخاص القانـون العـام �أو القانـون الخـاص ، نظامـا للدعـم الاجتماعـي والتشـجيع والمسـاندة لفائـدة ال�أشـخاص فــي وضعيــة �إعاقــة ، يكــون الهــدف منــه تقديــم مختلــف �أنــواع الدعــم والمســاعدة الاجتماعيــة علــى وجــه الخصــوص �إلــى كل مــن : 30 القانون ال إ�طار لحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة ▪ال�أشخاص الموجودين في وضعية �إعاقة ، كلما كانوا في حاجة لذلك؛ ▪�أرباب ال�أسر في وضعية فقر الذين لهم �أبناء في وضعية �إعاقة؛ ▪ال�أشــخاص فــي وضعيــة فقــر المكلفيــن بحضانــة �أشــخاص فــي وضعيــة �إعاق ـة؛ ▪ال�أشـخاص فـي وضعيـة فقـر الذيـن يوجـد تحـت كفالتهـم �أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة؛ ▪مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بال�أشخاص في وضعية �إعاقة . يحـدد نظـام الدعـم الاجتماعـي المذكـور و�أشـكاله ومصـادر تمويلـه وكيفيـات تدبيـره وشـروط الاسـتفادة منـه بنـص تشـريعي . المادة 7 يسـتفيد ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة ، ولا سـيما الذيـن هـم فـي وضعيـة فقـر ، مــن برامــج الســكن المخصصــة للفئــات الاجتماعيــة ال�أقــل دخــلا ، وذلــك بشـروط تفضيليـة تحـدد فـي �إطـار تعاقـدي بيـن الدولـة والقطـاع الخـاص . المادة 8 تحــدد ضمــن قواعــد الحمايــة العامــة للصحــة التدابيــر اللازمــة للوقايــة مــن جميــع �أنــواع ال إ�عاقــات وتشــخيصها والعــلاج منهــا . ومـن �أجـل ذلـك ، تعمـل السـلطات العموميـة المختصـة علـى تطويـر برامـج الكشـف عـن ال�أسـباب المؤديـة لل إ�عاقـة ، والتشـخيص المبكـر لهـا بهـدف الحـد مـن مضاعفاتهـا وتطورهـا . 31 القانون ال إ�طار لحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة المادة 9 يستفيد ال�أشخاص في وضعية �إعاقة من الحق في الحصول على : ▪خدمــات التشــخيص والتطبيــب والعــلاج ، وخدمــات الترويــض و�إعــادة الت�أهيــل ، والخدمــات المرافقــة عنــد الاقتضــاء؛ ▪المعينـات التقنيـة وال�أجهـزة التعويضيـة والبديلـة ، كلمـا اقتضـت وضعيتهـم ذلـك . تحــدد شــروط وكيفيــات الاســتفادة مــن الخدمــات والمعينــات وال�أجهــزة المذكــورة بنــص تنظيمــي . المادة 10 تحـدث ، طبقـا للنصـوص التشـريعية والتنظيميـة الجـاري بهـا العمـل بمؤسسـات التعليـم والتكويـن ، شـعب وتخصصـات طبيـة وشـبه طبيـة فـي مجـال دراسـة �أنــواع ال إ�عاقــة وتشــخيصها والوقايــة منهــا وعلاجهــا ، وفــي مجــال الترويــض الطبـي و�إعـادة الت�أهيـل الوظيفـي لل�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة . كمــا تحــدث ، طبقــا للنصــوص المذكــورة ، شــعب متخصصــة بمؤسســات التكويــن المهنــي لاكتســاب المهــارات اللازمــة لصنــع وتركيــب المعينــات التقنيــة وال�أجهــزة التعويضيــة والبديلــة . تتخذ التدابير التحفيزية اللازمة من �أجل التشجيع على �إحداث مقاولات ل إ�نتاجها . 32 القانون ال إ�طار لحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة الباب الثالث : التربية والتعليم والتكوين