المادة 12

قانون محاربة العنف ضد النساء

103-13Loi n° 103-13 · BO 6688

تناط باللجنة الوطنية المهام التالية : ▪▪ضمــان التواصــل والتنســيق وطنيــا بيــن تدخــلات القطاعــات الحكوميــة وال إ�دارات المركزيــة المعنيــة بموضــوع العنــف ضــد النســاء؛ ▪▪�إبـداء الـر�أي فـي مخططـات عمـل اللجـن الجهويـة والمحليـة ، المشـار �إليهـا فـي المـواد 13 و 15 بعـده ، وتتبـع تنفيذهـا؛ ▪▪تلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها؛ 18 قانون محاربة العنف ضد النساء ▪▪رصد واقتراح �إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية؛ ▪▪المسـاهمة فـي وضـع �آليـات لتحسـين تدبيـر عمـل الخلايـا ، المشـار �إليهـا فـي المـادة � 10 أعـلاه ، واللجـن الجهويـة والمحليـة ومواكبـة عملهـا مركزيـا؛ ▪▪تقويــة وتفعيــل آ�ليــات الشــراكة والتعــاون بيــن اللجــن الجهويــة واللجــن المحليــة وجمعيــات المجتمــع المدنــي وباقــي المتدخليــن؛ ▪▪�إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل . المادة :13 اللجان الجهوية تحـدث لجنـة جهويـة للتكفـل بالنسـاء ضحايـا العنـف علـى مسـتوى الدائـرة القضائيـة لـكل محكمـة اسـتئناف ، وتت�ألـف مـن : ▪▪الوكيل العام للملك �أو نائبه رئيسا؛ ▪▪قـاض للتحقيـق ومستشـار للحكـم ومستشـار مكلـف بال�أحـداث ، يعينهـم الرئيـس ال�أول لمحكمـة الاسـتئناف؛ ▪▪رئيس كتابة النيابة العامة �أو من يمثله؛ ▪▪رئيس كتابة الضبط �أو من يمثله؛ ▪▪المساعد �أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛ ▪▪ممثلي ال إ�دارة؛ ▪▪ممثل مجلس الجهة؛ ▪▪محام ، يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛ ▪▪مفوض قضائي ، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين . 19 قانون محاربة العنف ضد النساء كمـا يمكـن �أن يحضـر �أشـغال اللجنـة كل شـخصية معروفـة باهتمامهـا وخبرتهـا بقضايــا المــر�أة ، وكــذا ممثلــو الهيئــات والمؤسســات والجمعيــات التــي تــرى اللجنـة فائـدة فـي دعوتهـا