المادة 11

قانون محاربة العنف ضد النساء

103-13Loi n° 103-13 · BO 6688

يسـتفيد ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة مـن حقهـم فـي التربيـة والتعليـم والتكويـن بجميـع �أسـلاكه ، بمـا فـي ذلـك حريـة اختيـار التخصصـات التـي تناسـبهم ، والتـي يرغبـون فـي متابعـة دراسـتهم بهـا . ولا يمكـن �أن تشـكل ال إ�عاقـة مانعـا مـن الاسـتفادة مـن هـذا الحـق �أو سـببا للحـد مـن ممارسـته . ول�أجل ذلك يستفيدون من : ▪حقهــم فــي التســجيل بمؤسســات التربيــة والتعليــم وبمؤسســات التكويــن المهنـي ، ولا سـيما منهـا ال�أقـرب لمحـل �إقامتهـم؛ ▪استعمال الوسائل التعليمية الملائمة لاحتياجاتهم ولطبيعة �إعاقتهم . كما تلتزم الدولة القيام بالترتيبات التيسيرية المعقولة حسب حاجيات كل متعلم . المادة 12 تتخــذ الدولــة التدابيــر التحفيزيــة الملائمــة ، فــي �إطــار تعاقــدي ، مــن �أجــل التشـجيع علـى �إحـداث مؤسسـات متخصصـة فـي مجـال تربيـة ال�أشـخاص فـي وضعيـة �إعاقـة وتعليمهـم وتكوينهـم ، الذيـن يختـارون �أو يتعـذر عليهـم متابعـة دراسـتهم وتكوينهـم بمؤسسـات �أخـرى . وتعتبـر المؤسسـات المتخصصـة المذكـورة جـزءا مـن المنظومـة الوطنيـة للتربيـة والتكويـن . القانون ال إ�طار لحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة 33 وتتخــذ الدولــة نفــس التدابيــر المذكــورة مــن �أجــل تمكيــن ال�أشــخاص فــي وضعيـة �إعاقـة مـن الاسـتفادة مـن برامـج التربيـة غيـر النظاميـة وتعليـم الكبـار ، التـي تعدهـا وتسـهر علـى تنفيذهـا الجمعيـات العاملـة فـي المجـال