المادة 10

قانون محاربة العنف ضد النساء

103-13Loi n° 103-13 · BO 6688

تحـدث خلايـا التكفـل بالنسـاء ضحايـا العنـف بالمحاكـم الابتدائيـة ومحاكـم الاســتئناف وبالمصالــح المركزيــة واللاممركــزة للقطاعــات المكلفــة بالعــدل وبالصحـة وبالشـباب وبالمـر�أة ، وكـذا للمديريـة العامـة لل�أمـن الوطنـي والقيـادة العليـا للـدرك الملكـي . تتولـى هـذه الخلايـا مهـام الاسـتقبال والاسـتماع والدعـم والتوجيـه والمرافقـة لفائـدة النسـاء ضحايـا العنـف . تتكــون الخلايــا المحدثــة علــى مســتوى المحاكــم الابتدائيــة ومحاكــم الاســتئناف ، بال إ�ضافــة لممثلــي ال إ�دارة ، مــن نائــب وكيــل الملــك وقاضــي ال�أحــداث والمســاعد �أو المســاعدة الاجتماعيــة . يحــدد بنــص تنظيمــي ت�أليــف الخلايــا المحدثــة علــى مســتوى المصالــح المركزيــة واللاممركــزة للقطاعــات المكلفــة بالعــدل وبالصحــة وبالشــباب وبالمـر�أة ، وكـذا للمديريـة العامـة لل�أمـن الوطنـي والقيـادة العليـا للـدرك الملكـي ، وكــذا ممثلــي ال إ�دارة بالخلايــا المحدثــة علــى مســتوى المحاكــم الابتدائيــة ومحاكــم الاســتئناف . 17 قانون محاربة العنف ضد النساء يراعى في تكوين هذه الخلايا مبد�أ التخصص ومبد�أ المناصفة . المادة :11 اللجنة الوطنية تحـدث لجنـة وطنيـة للتكفـل بالنسـاء ضحايـا العنـف تتولـى ممارسـة المهـام والاختصاصـات المنصـوص عليهـا فـي المـادة الثانيـة عشـر بعـده . يعيـن رئيـس الحكومـة رئيـس اللجنـة الوطنيـة باقتـراح مـن السـلطة الحكوميـة المكلفـة بالمـر�أة . يمكـن �أن يحضـر �أشـغال اللجنـة الوطنيـة شـخصيات وممثلـون عـن الهيئـات الوطنيـة والمنظمـات المعنيـة بقضايـا المـر�أة �إذا ر�أت اللجنـة فائـدة فـي ذلـك . تعقـد اللجنـة الوطنيـة اجتماعاتهـا مـرة فـي السـنة علـى ال�أقـل ، وكلمـا دعـت الضـرورة �إلـى ذلـك ، بدعـوة مـن رئيسـها �أو �أغلبيـة �أعضائهـا . يتولى القطاع المكلف بالمر�أة كتابة هذه اللجنة . يحدد نص تنظيمي ت�أليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية