المادة 7

قانون محاربة العنف ضد النساء

103-13Loi n° 103-13 · BO 6688

تتمـم علـى النحـو التالـي �أحـكام المـادة 7 مـن القانـون رقـم 22.01 المتعلـق بالمسـطرة الجنائيـة المشـار �إليـه �أعـلاه : «المادة :7 يرجع الحق في �إقامة .................... الجريمة مباشرة . يمكن للجمعيات المعلن ...................... في قانونها ال�أساسي . غيـر �أنـه ، بالنسـبة للجمعيـات المذكـورة والتـي تعنـى بقضايـا مناهضـة العنـف ضـد النسـاء ، حسـب قانونهـا ال�أساسـي ، ف إ�نـه لا يمكنهـا �أن تنتصـب طرفـا �إلا بعـد حصولهـا علـى �إذن كتابـي مـن الضحيـة . 15 قانون محاربة العنف ضد النساء يمكن للدولة والجماعات الترابية ................... الجاري به العمل»