المادة 6

قانون محاربة العنف ضد النساء

103-13Loi n° 103-13 · BO 6688

تغير وتتمم على النحو التالي �أحكام المادة 302 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصــادر بتنفيذه الظهير الشريــف رقم 1.02.255 بتاريـــخ 25 من رجـب � 3( 1423 أكتوبر )2002 كما وقع تغييره وتتميمه : «المادة � :302 إذا اعتبرت المحكمة �أن ................ الجلسة سرية . �إذا تعلـق ال�أمـر بقضيـة عنـف �أو اعتـداء جنسـي ضـد المـر�أة �أو القاصـر يمكـن للمحكمـة � ، أن تعقـد جلسـة سـرية بطلـب مـن الضحيـة . �إذا تقــررت ســرية ................ المذكــورة فــي الفقرتيــن �أعــلاه ، ف إ�نهــا تشــمل �أيضــا ................... المناقشــات»