المادة 5

قانون محاربة العنف ضد النساء

103-13Loi n° 103-13 · BO 6688

تتمم على النحو التالي �أحكام مجموعة القانون الجنائي المشار �إليها �أعلاه بالفصول 1 88- و 88-2 و 88-3 و 323-1 و 323-2 و 429-1 و 436-1 و 444-1 و 444-2 و 447-1 و 447- 2 و 447- 3 و 480- 1 و 481- 1 و 503- 1- 1 و 503- 1- 2 و 503- 2- 1 و :526- 1 «الفصـل - :1-88 فـي حالـة ال إ�دانـة مـن �أجـل جرائـم التحـرش �أو الاعتـداء �أو الاسـتغلال الجنسـي �أو سـوء المعاملـة �أو العنـف ضـد المـر�أة �أو القاصريـن � ، أيـا كانـت طبيعـة الفعـل �أو مرتكبـه ، يمكـن للمحكمـة الحكـم بمـا يلـي : .1 منــع المحكــوم عليــه مــن الاتصــال بالضحيــة �أو الاقتــراب مــن مــكان تواجدهـا � ، أو التواصـل معهـا بـ�أي وسـيلة ، لمـدة لا تتجـاوز خمـس سـنوات ابتـداء مـن تاريـخ انتهـاء العقوبـة المحكـوم بهـا عليـه �أو مـن تاريـخ صـدور المقـرر القضائـي � ، إذا كانـت العقوبـة السـالبة للحريـة المحكـوم بهـا موقوفـة التنفيـذ �أو غرامـة فقـط �أو عقوبـة بديلـة . يضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا لتنفيذ المنع من الاتصال بالضحية؛ .2 خضـوع المحكـوم عليـه ، خـلال المـدة المشـار �إليهـا فـي البنـد ( � )1 أعـلاه �أو �أثنـاء تنفيـذ العقوبـة السـالبة للحريـة ، لعـلاج نفسـي ملائـم . 9 قانون محاربة العنف ضد النساء يمكــن �أن يتضمــن المقــرر القضائــي بالمؤاخــذة ال�أمــر بتنفيــذ هــذا التدبيــر مؤقتــا ، بالرغــم مــن اســتعمال �أي طريــق مــن طــرق الطعــن . يجـوز للمحكمـة �أن تحكـم بمنـع المحكـوم عليـه مـن الاتصـال بالضحيـة �أو الاقتـراب مـن مـكان تواجدهـا �أو التواصـل معهـا بصفـة نهائيـة ، علـى �أن تعلـل قرارهـا بهـذا الشـ�أن» . «الفصـل - :88- 2 يعـد الطبيـب المعالـج تقريـرا عـن تطـور حالـة المحكـوم عليـه بالخضـوع للعـلاج ، كل ثلاثـة �أشـهر علـى ال�أقـل ويوجهـه �إلـى قاضـي تطبيــق العقوبــات ، للت�أكــد مــن تحســن ســلوكه وتفــادي عودتــه �إلــى نفــس ال�أفعـال التـي �أديـن مـن �أجلهـا . �إذا اسـتقر ر�أي الطبيـب المعالـج علـى �إنهـاء هـذا التدبيـر قبـل الوقـت المحـدد لـه ، ف إ�نـه يخطـر قاضـي تطبيـق العقوبـات بواسـطة تقريـر منفصـل يبـرر ذلـك . يجـب �إشـعار الضحيـة بنتيجـة تقريـر الطبيـب المعالـج بقـرار القاضـي المكلـف بتطبيـق العقوبـة» . «الفصـل - :88- 3 يجـوز للنيابـة العامـة �أو لقاضـي التحقيـق �أو للمحكمـة ، عنـد الاقتضـاء �أو بطلـب مـن الضحيـة فـي حالـة المتابعـة مـن �أجـل الجرائـم المشـار �إليهـا فـي الفصـل � 88- 1 أعـلاه ، ال�أمـر بمنـع الشـخص المتابـع مـن الاتصـال بالضحيـة �أو الاقتـراب مـن مـكان تواجدهـا � ، أو التواصـل معهـا بـ�أي وسـيلة ، ويبقـى هـذا ال�أمـر سـاريا �إلـى حيـن بـت المحكمـة فـي القضيـة» . «الفصـل - :323- 1 يعاقـب بالحبـس مـن سـتة �أشـهر �إلـى سـنتين وغرامـة مـن � 2.000 إلـى 20.000 درهـم �أو ب إ�حـدى هاتيـن العقوبتيـن ، مـن خـرق تدبيـر 10 قانون محاربة العنف ضد النساء المنـع مـن الاتصـال بالضحيـة �أو الاقتـراب منها �أو التواصل معها ب�أي وسـيلة � ، أو رفـض الخضـوع لعـلاج نفسـي ملائـم تطبيقـا للفصـول 88- 1 و � 88- 3 أعـلاه» . «الفصـل - :323- 2 يعاقـب بالحبـس مـن شـهر �إلـى ثلاثـة �أشـهر وغرامـة مـن � 5000 إلى 20.000 درهم �أو ب إ�حدى هاتين العقوبتين فقط على مخالفة تدابير الحمايـة المشـار �إليهـا فـي المـادة 82- 5- 2 مـن قانـون المسـطرة الجنائيـة» . «الفصـل - :429- 1 تضاعـف العقوبـة المنصـوص عليهـا فـي الفصـول 425 و 426 و 427 و 429 مـن هـذا القانـون � ، إذا كان مرتكـب الجريمـة �أحـد الزوجيـن ضـد الـزوج ال�آخـر �أو الطليـق �أو الخاطـب � ، أو �أحـد ال�أصـول �أو �أحـد الفـروع �أو �أحـد ال إ�خـوة �أو كافـلا �أو شـخصا لـه ولايـة �أو سـلطة علـى الضحيـة �أو مكلفـا برعايتــه ، وكــذا فــي حالــة العــود � ، أو �إذا كان ضحيــة الجريمــة قاصــرا �أو فــي وضعيـة �إعاقـة �أو معروفـة بضعـف قواهـا العقليـة» . «الفصـل � - :436- 1 إذا ارتكـب الاختطـاف �أو الاحتجـاز مـن طـرف �أحـد الزوجيــن �أو الطليــق �أو الخاطــب �أو �أحــد ال�أصــول �أو �أحــد الفــروع �أو �أحــد ال إ�خـوة �أو الكافـل �أو شـخص لـه ولايـة �أو سـلطة علـى الضحيـة �أو مكلـف برعايتــه �أو �إذا تعــرض الضحيــة لعنــف �آخــر كيفمــا كان نوعــه ترفــع العقوبــة السـالبة للحريـة �إلـى : .1 السـجن مـن عشـر �إلـى عشـرين سـنة ، فـي الحالـة المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة ال�أولـى مـن الفصـل 436 مـن هـذا القانـون؛ .2 السـجن مـن عشـرين �إلـى ثلاثيـن سـنة ، فـي الحالـة المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة الثانيـة مـن الفصـل 436 مـن هـذا القانـون» . 11 قانون محاربة العنف ضد النساء «الفصــل - :444- 1 يعاقــب علــى الســب المرتكــب ضــد المــر�أة بســبب جنســها بغرامــة ماليــة مــن � 12.000 إلــى 60.000 درهــم» . «الفصــل - :444- 2 يعاقــب علــى القــذف المرتكــب ضــد المــر�أة بســبب جنســها بغرامــة مــن � 12.000 إلــى 120.000 درهــم» . «الفصـل - :447- 1 يعاقـب بالحبـس مـن سـتة �أشـهر �إلـى ثـلاث سـنوات وغرامـة مـن � 2.000 إلـى 20.000 درهـم ، كل مـن قـام عمـدا ، وبـ�أي وسـيلة بمـا فـي ذلـك ال�أنظمـة المعلوماتيـة ، بالتقـاط �أو تسـجيل �أو بـث �أو توزيـع �أقـوال �أو معلومـات صـادرة بشـكل خـاص �أو سـري ، دون موافقـة �أصحابهـا . يعاقـب بنفـس العقوبـة ، مـن قـام عمـدا وبـ�أي وسـيلة ، بتثبيـت �أو تسـجيل �أو بـث �أو توزيـع صـورة شـخص �أثنـاء تواجـده فـي مـكان خـاص ، دون موافقتـه» . «الفصـل - :447- 2 يعاقـب بالحبـس مـن سـنة واحـدة �إلـى ثـلاث سـنوات وغرامـة مـن � 2.000 إلـى 20.000 درهـم ، كل مـن قـام بـ�أي وسـيلة بمـا فـي ذلـك ال�أنظمـة المعلوماتيـة ، ببـث �أو توزيـع تركيبـة مكونـة مـن �أقـوال شـخص �أو صورتـه ، دون موافقتـه � ، أو قـام ببـث �أو توزيـع ادعـاءات �أو وقائـع كاذبـة ، بقصـد المـس بالحيـاة الخاصـة لل�أشـخاص �أو التشـهير بهـم» . «الفصـل - :447- 3 يعاقـب بالحبـس مـن سـنة واحـدة �إلـى خمـس سـنوات وغرامــة مــن � 5.000 إلــى 50.000 درهــم � ، إذا ارتكبــت ال�أفعــال المنصــوص عليهـا فـي الفصليـن 447- 1 و 447- 2 فـي حالـة العـود وفـي حالـة ارتـكاب الجريمـة مـن طـرف الـزوج �أو الطليـق �أو الخاطـب �أو �أحـد الفـروع �أو �أحـد ال�أصـول �أو الكافـل �أو شـخص لـه ولايـة �أو سـلطة علـى الضحيـة �أو مكلـف برعايتهـا �أو ضـد امـر�أة بسـبب جنسـها �أو ضـد قاصـر» . 12 قانون محاربة العنف ضد النساء «الفصـل - :480- 1 يعاقـب بالحبـس مـن شـهر واحـد �إلـى ثلاثـة �أشـهر وغرامـة مـن � 2.000 إلـى 5.000 درهـم ، عـن الطـرد مـن بيـت الزوجيـة �أو الامتنـاع عـن �إرجـاع الـزوج المطـرود مـن بيـت الزوجيـة ، وفقـا لمـا هـو منصـوص عليـه فـي المـادة 53 مـن مدونـة ال�أسـرة ، وتضاعـف العقوبـة فـي حالـة العـود» . «الفصـل - :481- 1 فـي الحـالات المنصـوص عليهـا فـي الفصـول 479 و 480 و 480- 1 من هذا القانون ، ف إ�ن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ول�آثار المقرر القضائي المكتسـب لقوة الشـيء المقضي به في حالة صدوره» . «الفصل - :503- 1- 1 يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس مـن شـهر واحـد �إلـى سـتة �أشـهر وغرامـة مـن � 2.000 إلـى 10.000 درهـم �أو ب إ�حـدى هاتيـن العقوبتيـن كل مـن �أمعـن فـي مضايقة الغير في الحـالات التالية : .1 فـي الفضـاءات العموميـة �أو غيرهـا ، ب�أفعـال �أو �أقـوال �أو �إشـارات ذات طبيعـة جنسـية �أو ل�أغراض جنسـية؛ .2 بواسـطة رسـائل مكتوبـة �أو هاتفيـة �أو �إلكترونيـة �أو تسـجيلات �أو صـور ذات طبيعـة جنسـية �أو ل�أغـراض جنسـية . تضاعـف العقوبـة �إذا كان مرتكـب الفعـل زميـلا فـي العمـل �أو مـن ال�أشـخاص المكلفيـن بحفـظ النظـام وال�أمـن فـي الفضـاءات العموميـة �أو غيرهـا» . «الفصــل - :503- 1- 2 يعاقــب بالحبــس مــن ثــلاث �إلــى خمــس ســنوات وغرامـة مـن � 5.000 إلـى 50.000 درهـم � ، إذا ارتكـب التحـرش الجنسـي مـن طـرف �أحـد ال�أصـول �أو المحـارم �أو مـن لـه ولايـة �أو سـلطة علـى الضحيـة �أو مكلفـا برعايتـه �أو كافـلا لـه � ، أو �إذا كان الضحيـة قاصـرا» . 13 قانون محاربة العنف ضد النساء «الفصـل - :503- 2- 1 دون ال إ�خـلال بالمقتضيـات الجنائيـة ال�أشـد ، يعاقـب بالحبـس مـن سـتة �أشـهر �إلـى سـنة وغرامـة مـن � 10.000 إلـى 30.000 درهـم �أو ب إ�حـدى هاتيـن العقوبتيـن فقـط ، مـن �أكـره شـخصا علـى الـزواج باسـتعمال العنـف �أو التهديـد . تضاعــف العقوبــة � ، إذا ارتكــب ال إ�كــراه علــى الــزواج باســتعمال العنــف �أو التهديـد ، ضـد امـر�أة بسـبب جنسـها �أو قاصـر �أو فـي وضعيـة �إعاقـة �أو معروفـة بضعـف قواهـا العقليـة . لا تجوز المتابعة �إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة . يضـع التنـازل عـن الشـكاية حـدا للمتابعـة ول�آثـار المقـرر القضائـي المكتسـب لقـوة الشـيء المقضـي بـه فـي حالـة صـدوره» . «الفصـل - :526- 1 يعاقـب بالحبـس مـن شـهر واحـد �إلـى سـتة �أشـهر وغرامـة مـن � 2.000 إلـى 10.000 درهـم �أو ب إ�حـدى هاتيـن العقوبتيـن � ، أحـد الزوجيـن فـي حالـة تبديـد �أو تفويـت �أموالـه ، بسـوء نيـة وبقصـد ال إ�ضـرار بالـزوج ال�آخـر �أو ال�أبنـاء �أو التحايـل علـى مقتضيـات مدونـة ال�أسـرة المتعلقـة بالنفقـة �أو السـكن وبالمسـتحقات المترتبـة عـن �إنهـاء العلاقـة الزوجيـة �أو باقتسـام الممتلـكات . لا تجوز المتابعة �إلا بناء على شكاية الزوج المتضرر من الجريمة . يضـع التنـازل عـن الشـكاية حـدا للمتابعـة ول�آثـار المقـرر القضائـي المكتسـب لقـوة الشـيء المقضـي بـه فـي حالـة صـدوره» . قانون محاربة العنف ضد النساء 14 الباب الثالث : أ�حكام مسطرية