تتمـم علـى النحـو التالـي �أحـكام الفصليـن 61 و 407 مـن مجموعـة القانـون الجنائـي المشـار �إليهـا �أعـلاه : «الفصل – :61 التدابير الوقائية الشخصية هي : .1 ال إ�قصاء؛ ...................................... .9 سقوط الحق في الولاية الشرعية على ال�أبناء؛ .10 منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛ � .11 إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم» . «الفصل - :407 من ساعد � ........................... إلى خمس . قانون محاربة العنف ضد النساء 8 تضاعــف العقوبــة �إذا ارتكبــت الجريمــة ضــد قاصــر �أو ضــد امــر�أة بســبب جنسـها � ، أو مـن طـرف �أحـد الزوجيـن فـي حـق الـزوج ال�آخـر � ، أو �إذا ارتكبـت مـن طـرف �أحـد الفـروع �أو �أحـد ال�أصـول �أو الكافـل �أو الطليـق �أو الخاطـب �أو شـخص لـه ولايـة �أو سـلطة علـى الضحيـة �أو مكلـف برعايتهـا»
المادة 4
قانون محاربة العنف ضد النساء
