يغيـر علـى النحـو التالـي عنـوان الفـرع السـابع مـن البـاب الثامـن مـن الكتـاب الثالـث مـن مجموعـة القانـون الجنائـي المشـار �إليهـا �أعـلاه : الفرع « :7 في الاستغلال الجنسي وفي �إفساد الشباب»
المادة 3
قانون محاربة العنف ضد النساء
قانون محاربة العنف ضد النساء
يغيـر علـى النحـو التالـي عنـوان الفـرع السـابع مـن البـاب الثامـن مـن الكتـاب الثالـث مـن مجموعـة القانـون الجنائـي المشـار �إليهـا �أعـلاه : الفرع « :7 في الاستغلال الجنسي وفي �إفساد الشباب»