المادة 3

قانون محاربة العنف ضد النساء

103-13Loi n° 103-13 · BO 6688

يغيـر علـى النحـو التالـي عنـوان الفـرع السـابع مـن البـاب الثامـن مـن الكتـاب الثالـث مـن مجموعـة القانـون الجنائـي المشـار �إليهـا �أعـلاه : الفرع « :7 في الاستغلال الجنسي وفي �إفساد الشباب»