تغيـر وتتمـم علـى النحـو التالـي �أحـكام الفصـول 404 و 431 و 446 و 481 و 1- 503 مـن مجموعـة القانـون الجنائـي المصـادق عليهـا بالظهيـر الشـريف رقـم 1.59.413 بتاريـخ 28 مـن جمـادى ال�آخـرة 26( 1382 نوفمبـر )1962 كمـا وقـع تغييـره وتتميمـه؛ «الفصــل - :404 يعاقــب كل .............................. العنــف �أو ال إ�يـذاء ضـد امـر�أة بسـبب جنسـها �أو ضـد امـر�أة حامـل � ، إذا كان حملهـا بيننـا �أو معلومـا لـدى الفاعـل � ، أو فـي وضعيـة �إعاقـة �أو معروفـة بضعـف قواهـا العقليـة � ، أو ضـد �أحـد ال�أصـول �أو ضـد كافـل �أو ضـد زوج �أو خاطـب � ، أو ضـد شـخص لـه ولايـة �أو سـلطة عليـه �أو مكلـف برعايتـه �أو ضـد طليـق �أو بحضـور �أحـد ال�أبنـاء �أو �أحـد الوالديـن كمـا يلـي : .1 في الحالات ............... (الباقي بدون تغيير) «الفصــل – :431 مــن �أمســك عمــدا ........................ ل�أي خطـر ، يعاقـب بالحبـس مـن ثلاثـة �أشـهر �إلـى سـنتين وغرامـة مـن � 2.000 إلـى 10.000 درهـم . تضاعـف العقوبـة � ، إذا كان مرتكـب الجريمـة زوجـا �أو خاطبـا �أو طليقـا �أو �أحـد ال�أصــول �أو �أحــد الفــروع �أو �أحــد ال�أخــوة �أو كافــلا �أو شــخصا لــه ولايــة �أو سـلطة علـى الضحيـة �أو مكلفـا برعايتـه � ، أو �إذا كان ضحيـة الجريمـة قاصـر �أو قانون محاربة العنف ضد النساء 6 فـي وضعيـة �إعاقـة �أو معروفـة بضعـف قواهـا العقليـة ، وكـذا فـي حالـة العـود» . «الفصـل – :446 ال�أطبـاء والجراحـون ............................... .......................................... عشـرون �ألـف درهـم . غير �أن ال�أشخاص .............................. في الفقرة السابقة : � .2 إذا بلغوا عن �إجهاض .............................. بهذا التبليغ؛ � .3 إذا بلغوا السلطات القضائية � ....................... أو وظيفتهم . �إذا اسـتدعي ........................................... في الفقـرة �أعــلاه ، ف إ�نهــم يكونــون ملزميــن بــال إ�دلاء بشــهاداتهم ، ويجــوز لهــم ، عنــد الاقتضــاء ، ال إ�دلاء بهــا كتابــة» . «الفصــل � – :481 إلــى جانــب المحاكــم ....................... المسـتحق للنفقـة �أو المطـرود مـن بيـت الزوجيـة ، تختـص هـي �أيضـا بالنظـر فـي الدعـاوى المرفوعـة تنفيـذا لمقتضيـات الفصـول 479 و 480 و .480 - 1 لا يجـوز رفـع هـذه الدعـاوى � ، إلا بنـاء علـى شـكاية مـن الشـخص المطـرود مـن بيــت الزوجيــة �أو الشــخص المهمــل �أو المســتحق .................. من طـرف النيابـة العامـة عندمـا يكـون النائـب الشـرعي ........ للجريمة . يجـب �أن يسـبق المتابعـة � ، إعـذار المحكـوم عليـه بالنفقـة بـ�أن يقـوم بمـا عليـه فـي ظـرف ثلاثيـن يومـا . ويتـم هذا ................................. وذلـك بنـاء علـى تعليمـات مـن النيابـة العامـة . 7 قانون محاربة العنف ضد النساء �إذا كان المحكوم عليه هاربا �أو ...................... الاستجواب» . «الفصـل :1-503 يعاقـب بالحبـس مـن سـنة �إلـى ثـلاث سـنوات وبالغرامـة مــن ................... جنســية»
المادة 2
قانون محاربة العنف ضد النساء
