تتمــم علــى النحــو التالــي �أحــكام القانــون رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة المشــار �إليــه �أعــلاه بالمــادة :82- 5- 2 «المـادة - :82- 5- 2 عـلاوة علـى التدابيـر المنصـوص عليهـا فـي المادتيـن 82-4 و � 82-5 أعـلاه ، تتخـذ فـي قضايـا العنـف ضـد النسـاء ، فـورا ، تدابيـر الحمايـة التاليـة : ▪▪�إرجــاع المحضــون مــع حاضنتــه �إلــى الســكن المعيــن لــه مــن قبــل ا لمحكمــة ؛ ▪▪�إنـذار المعتـدي بعـدم الاعتـداء ، فـي حـال التهديـد بارتـكاب العنـف ، مـع تعهـده بعـدم الاعتـداء؛ ▪▪�إشعار المعتدي ب�أنه يمنع عليه التصرف في ال�أموال المشتركة للزوجين؛ ▪▪�إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛ ▪▪ال�أمـر بال إ�يـداع بمؤسسـات ال إ�يـواء �أو مؤسسـات الرعايـة الاجتماعيـة للمـر�أة المعنفـة التـي تحتـاج وترغـب فـي ذلـك» . 16 قانون محاربة العنف ضد النساء الباب الرابع : آ�ليات التكفل بالنساء ضحايا العنف
المادة 8
قانون محاربة العنف ضد النساء
