المادة 259

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا كان الأمر أو التكليف سببا مباشرا في فعل يعد جناية في القانون ، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الشطط في استعمال السلطة