إذا كان الأمر أو التكليف سببا مباشرا في فعل يعد جناية في القانون ، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الشطط في استعمال السلطة
المادة 259
القانون الجنائي
القانون الجنائي
إذا كان الأمر أو التكليف سببا مباشرا في فعل يعد جناية في القانون ، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الشطط في استعمال السلطة