كل قائد أو ضابط أو ضابط صف من القوة العمومية رفض أو امتنع عن استخدام القوة الموجودة تحت إمرته ، بعد أن صدر له تكليف من السلطة المدنية بوجه قانوني يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر . الفرع :6 في مزاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد زوال الحق في مباشرتها (الفصلان 261 و )262
المادة 260
القانون الجنائي
