كل قاض أو موظف عمومي يلزمه القانون بأداء يمين مهنية بدأ في مزاولة مهامه قبل أداء تلك اليمين ، في غير حالة الضرورة ، يعاقب بالغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
المادة 261
القانون الجنائي
القانون الجنائي
كل قاض أو موظف عمومي يلزمه القانون بأداء يمين مهنية بدأ في مزاولة مهامه قبل أداء تلك اليمين ، في غير حالة الضرورة ، يعاقب بالغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم