المادة 262

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

كل قاض أو موظف عمومي فصل أو عزل أو أوقف عن مزاولة وظيفته أو حرم من توليها ، وأخطر بوجه رسمي بالقرار الصادر بذلك ، ثم استمر في مباشرة أعمال وظيفته ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم . ويعاقب بنفس العقوبات الموظفون العموميون المنتخبون أو المؤقتون ، إذا استمروا في مباشرة مهامهم بعد زوال الصفة التي خولتهم إياها . ويجوز علاوة على ذلك ، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة ، مدة لا تزيد على عشر سنوات . الفرع : 7 الإخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات 61 الفصل 262 مكرر دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات ، نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية يتولاها ،