يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم ، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها ، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها ، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم . وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة ، أثناء الجلسة ، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين . وفي جميع الأحوال ، يجوز لمحكمة القضاء ، علاوة على ذلك ، أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه ، بالطريقة التي تحددها ، على نفقة المحكوم عليه ، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى
المادة 263
القانون الجنائي
