إذا أثبت القاضي أو الموظف العمومي أنه تصرف بناء على أمر من رؤسائه ، في نطاق اختصاصاتهم التي يجب عليه طاعتهم فيها ، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب؛ وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده . – 59 تم تعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 94.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.73 بتاريخ 18 من رمضان 27( 1434 يوليو )2013 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 4 شوال 12( 1434 أغسطس ،)2013 ص .5736 - 60 نفس الإحالة المشار إليها في الفصل 1-256 من هذا القانون . 85
المادة 258
القانون الجنائي
