المادة 258

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا أثبت القاضي أو الموظف العمومي أنه تصرف بناء على أمر من رؤسائه ، في نطاق اختصاصاتهم التي يجب عليه طاعتهم فيها ، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب؛ وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده . – 59 تم تعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 94.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.73 بتاريخ 18 من رمضان 27( 1434 يوليو )2013 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 4 شوال 12( 1434 أغسطس ،)2013 ص .5736 - 60 نفس الإحالة المشار إليها في الفصل 1-256 من هذا القانون . 85