المادة 256

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة ، طبقا لأحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط ، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر ، كما يجوز أن يحكم عليه بالحرمان من مزاولة الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تزيد عن عشر سنوات . – 57 نفس الإحالة المشار إليها في الفصل 248 من هذا القانون