المادة 255

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

لا يجوز مطلقا أن ترد إلى الراشي الأشياء التي قدمها ولا قيمتها ، بل يجب أن يحكم بمصادرتها وتمليكها لخزينة الدولة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 256-1 أسفله . تمتد المصادرة إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 248 و 249 و 250 من هذا القانون ، من يد أي شخص كان وأياً كان المستفيد منه