المادة 254

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف ممالأة له ، أو تحيز ضده عداوة له ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم