كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف ممالأة له ، أو تحيز ضده عداوة له ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم
المادة 254
القانون الجنائي
القانون الجنائي
كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف ممالأة له ، أو تحيز ضده عداوة له ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم