إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم ، فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة
المادة 253
القانون الجنائي
القانون الجنائي
إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم ، فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة