المادة 233

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفة للقانون ، إما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة ، وإما بواسطة رسل أو مراسلات ، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر . ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل ،40 وبالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز عشر سنين