المادة 234

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا حصل اتفاق ، بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفصل السابق ، على إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة ، فإن الجناة يعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات . فإذا كان الاتفاق على هذه الإجراءات حصل بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها فإن المحرضين على ذلك يعاقبون بالسجن من خمس إلى عشر سنوات . أما الجناة الآخرون فيعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات