إذا حصل اتفاق ، بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفصل السابق ، على إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة ، فإن الجناة يعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات . فإذا كان الاتفاق على هذه الإجراءات حصل بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها فإن المحرضين على ذلك يعاقبون بالسجن من خمس إلى عشر سنوات . أما الجناة الآخرون فيعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات
المادة 234
القانون الجنائي
