في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفق عليها بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها قد قصد منها أو نتج عنها مساس بالأمن الداخلي للدولة ، فإن المحرضين يعاقبون بالإعدام ، أما غيرهم من الجناة فيعاقبون بالسجن المؤبد
المادة 235
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفق عليها بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها قد قصد منها أو نتج عنها مساس بالأمن الداخلي للدولة ، فإن المحرضين يعاقبون بالإعدام ، أما غيرهم من الجناة فيعاقبون بالسجن المؤبد