المادة 236

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

رجال القضاء والموظفون العموميون الذين يقررون ، بناء على تفاهم بينهم ، تقديم استقالتهم بقصد منع أو توقيف سير العدالة أو سير مصلحة عامة ، يعاقبون بالتجريد من الحقوق الوطنية . 78 الفرع :2 في تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها وفي إنكار العدالة (الفصول )240 – 237