رجال القضاء والموظفون العموميون الذين يقررون ، بناء على تفاهم بينهم ، تقديم استقالتهم بقصد منع أو توقيف سير العدالة أو سير مصلحة عامة ، يعاقبون بالتجريد من الحقوق الوطنية . 78 الفرع :2 في تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها وفي إنكار العدالة (الفصول )240 – 237
المادة 236
القانون الجنائي
