يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل من ارتكب من رجال القضاء أو ضباط الشرطة أحد الأفعال الآتية : - 1 التدخل في أعمال السلطة التشريعية ، وذلك إما بإصدار نظم تشتمل على نصوص تشريعية ، وإما بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر . - 2 التدخل في المسائل المخولة للسلطات الإدارية ، وذلك إما بإصدار نظم متعلقة بهذه المسائل ، وإما بمنع تنفيذ أوامر الإدارة
المادة 237
القانون الجنائي
