يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو حاكم إداري تدخل إما في عمل من أعمال السلطة التشريعية ، وذلك بإصدار نظم تتضمن نصوصا تشريعية ، أو بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر ، وإما في عمل من أعمال السلطة القضائية بإصدار أمر أو نهي إلى المحاكم
المادة 238
القانون الجنائي
