المادة 238

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو حاكم إداري تدخل إما في عمل من أعمال السلطة التشريعية ، وذلك بإصدار نظم تتضمن نصوصا تشريعية ، أو بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر ، وإما في عمل من أعمال السلطة القضائية بإصدار أمر أو نهي إلى المحاكم