يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من خمسين إلى خمسمائة درهم كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو أي حاكم إداري آخر فصل في مسألة من اختصاص المحاكم ، وذلك في غير الحالات التي ينص عليها القانون ، ورغم معارضة الخصوم أو أحدهم
المادة 239
القانون الجنائي
