المادة 240

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

كل قاض أو موظف عمومي ، له اختصاصات قضائية ، امتنع من الفصل بين الخصوم لأي سبب كان ، ولو تعلل بسكوت القانون أو غموضه ، وصمم على الامتناع ، بعد الطلب القانوني الذي قدم إليه ورغم الأمر الصادر إليه من رؤسائه ، يمكن أن يتابع ويحكم عليه بغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم على الأكثر ، وبالحرمان من تولي الوظائف العمومية من سنة إلى عشر سنوات . 79 الفرع الثالث : في الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون (الفصول )247 – 241