المادة 232

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

كل موظف عمومي ، أو أحد أعوان الحكومة أو المستخدمين في إدارة البريد أو وكلائها يفتح أو يختلس أو يبدد رسائل عهد بها إلى مصلحة البريد ، أو يسهل فتحها أو اختلاسها أو تبديدها ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم . ويعاقب بنفس العقوبة كل مستخدم أو وكيل لإدارة البرق إذا اختلس أو بدد برقية أو أذاع محتوياتها . ويحرم مرتكب الجريمة ، علاوة على ذلك ، من مباشرة جميع الوظائف العامة أو الخدمات العمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر . 77 الباب الثالث : في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام (الفصول )262 – 233 الفرع :1 في تواطؤ الموظفين (الفصول )236 – 233