المادة 231-8

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يجب على المحكمة في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول من 231-2 إلى -6 231 إذا حكمت بالمؤاخذة أن تأمر : - بمصادرة الأشياء والأدوات المستعملة في ارتكاب التعذيب؛ - بنشر الحكم وبتعليقه طبقا لمقتضيات الفصل 48 من هذا القانون