في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول من 231-2 إلى 231-6 يجب على المحكمة أن تأمر ، إذا حكمت بعقوبة جنحية بحرمان المحكوم عليه لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو لمدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26 من هذا القانون
المادة 231-7
القانون الجنائي
