دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، كل تعذيب نتج عنه موت دون نية إحداثه يعاقب عليه بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة . وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد
المادة 231-6
القانون الجنائي
القانون الجنائي
دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، كل تعذيب نتج عنه موت دون نية إحداثه يعاقب عليه بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة . وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد