المادة 231-6

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، كل تعذيب نتج عنه موت دون نية إحداثه يعاقب عليه بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة . وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد