المادة 242

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

كل قاض أو موظف عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو منقولات أؤتمن عليها بصفته تلك ، أو وجهت إليه بسبب وظيفته ، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد الإضرار ، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات . الفصل 242 مكرر 51 كل إهمال خطير صادر عن قاض أو موظف عمومي ، نتج عنه ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 241 و ،242 من طرف الغير ، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفي درهم إلى عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين . تضاعف العقوبة إذا تجاوزت قيمة الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة مائة ألف درهم